ويجوز بيع البعض والكلّ واستثناء الرأس والجلد ، ويشارك بقيمته على رأي ، ولو أمره بشراء حيوان يشركه فيه وقع لهما ، ولو أذن له في الوزن عنه صحّ ، ولو تلف كان منهما.
ويجوز اشتراط قسمة الربح والانفراد بالخسران ، والنظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها ، ولو أمر العبد أن يشتري له نفسه من مولاه صحّ على رأي.
ويستحبّ تغيير اسمه وطعمته الحلاوة والصدقة عنه.
ويكره وطء من ولدت من الزنى ، وأن يريه الثمن في الميزان.
ويجب استبراء الأمة مع وطء المالك بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ، وكذا المشتري إلّا أن يخبر الثقة به ، أو تكون لامرأة ، أو لم تبلغ ، أو هي حامل ، أو حائض ، أو آيسة ، ولا يجوز وطء الحامل قبلا قبل أربعة أشهر وعشرة أيام ، ومعه يكره بيع ولدها.
ويستحبّ أن يوصي له بشيء.
ويكره التفرقة بين الطفل وأمه قبل الغنى على رأي ، وكذا بين الأخوة.
ولو أحبل ما ظهر استحقاقه أدّى عشر القيمة مع البكارة ، وإلّا فنصفه ، وقيمة الولد عند الولادة مع حرّيّته ، وتؤخذ الجارية ، ويرجع على الجارية بالجميع مع تدليسها.
ولو دفع إلى المأذون ليشتري نسمة ويعتقها ويحجّ ، فاشترى أباه وأعتقه ، ثمّ اختلف الموليان وورثة الآمر ، فالأب لمولى الابن إلّا مع البيّنة على رأي.
ولو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردّها وأخذ الثمن ، أو على الوارث ، ومع عدمه قيل : تسعى (١).
ولو اشترى كلّ من العبدين صاحبه مع الإذن فالعقد للسابق ، ومع التفاوت البطلان ، ولو قيل بصحّة العقدين كان أولى إن كانا وكيلين.
ولو دفع عبدين إلى من اشترى عبدا في الذمّة فذهب أحدهما ضمنه وطالب بالمشترى على رأي.
ولو وطئ الجارية أحد الشريكين وحملت قوّمت عليه وسقط من الحدّ والثمن حصّته ، ولو باع عبدين صفقة فمات أحدهما في الثلاثة فمن البائع ، وله ردّ الآخر ، ولو مات المضموم إلى الدار فمن البائع ، ولا يردّها.
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٤١٤.
