فلو ادّعى النقصان فإن حضر الكيل فالقول قول البائع مع عدم البيّنة واليمين ، وإلّا فالقول قوله معها.
والمسلف طعاما في موضع لا يتعدّاه بالمطالبة بخلاف المغصوب منه ، ومشتري العين بأخرى إذا قبض وباع ثمّ تلفت الأخرى قبله بطل الأوّل ، ورجع صاحب التالف بقيمة الباقي.
ومن باع شيئا دخل فيه جزء المسمّى عرفا ، فيدخل النخل والشجر في البستان دون الدار وإن قال : بحقوقها على رأي ، ويدخل ورق التوت فيه.
وقيل : يدخل عروق الزرع النابت في الأرض المجزوز منها (١) ، ويدخل في القرية البيوت دون المزارع ، ويدخل في الدار البناء والسلّم المثبت ، والرفوف المثبتة ، والأبواب المنصوبة لا المقلوعة ، ولا تدخل الرحى وإن كانت لليد مثبتة ، وتدخل الأغلاق والمفاتيح ، وقد تختلف بالعادة كالغرفة إذا استقلّت بالسكنى والسلوك وإذا لم تستقلّ.
وقيل : يدخل في الأرض الأحجار المخلوقة فيها والمعادن (٢).
وإذا استثنى نخلة فله السلوك ومدى جرائدها ، ولو باع نخلا دخلت الثمرة إن لم تؤبّر ، ولو فات أحد الثلاثة فلا انتقال. ويجب التبقية بمجرى العادة ، ولو ضمّ المؤبّر وغيره فالثاني للمشتري ، والأوّل للبائع.
وأجرة الكيّال ووزّان المتاع وبائع الأمتعة على البائع ، ووزّان الثمن وناقده ومشتري الأمتعة على المشتري ، وليس للمتبرّع أجرة وإن أجيز بيعه ، وأجرة من يبيع على آمره ، وكذا من يشتري ، ولا يتولّاهما الواحد ، ولا يضمن الدلّال إلّا مع التفريط ، والقول قوله مع يمينه في عدم التفريط والقيمة معه.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ١٠٣.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ١١٠.