ولم يشترطا لفظا كره.
ويصحّ اشتراط ضمان الثمن أو بعضه ، وجمع شيئين مختلفين في عقد كبيع وإجارة ، أو سلف ونكاح ، ويقسّط العوض ، قيل : ولو شرط أن يكون المبيع رهنا على الثمن فسدا (١) ، ولو شرط تأجيل القرض ، أو المهر ، أو الدين الحالّ ، أو ثمن المبيع ، أو أرش الجناية ، أو شرط الإقراض له أو منه لزم ، ولو كان عليه طعام من سلف ، وله على آخر مثله كره له أن يأمر غريمه بقبضه لنفسه ، ولو دفع إليه مالا وقال : اشتر به طعاما واقبضه لي ثمّ اقبضه لنفسك صحّ الشراء والقبض على رأي ، ولو قال : اشتر لنفسك لم يصحّ الشراء ، ولا يتعيّن له بالقبض ، ولو كان المالان أو المحال به قرضا صحّ.
والسلف بالنسبة إلى الأعواض والأثمان على أربعة : تبطل منها الأثمان والأعواض بمساويهما ، وإنّما يصحّ بشرط ذكر الجنس والوصف المقصود.
فيشترط في التمر : النوع ، والبلد ، واللون ، والجيّد ، أو الرديء ، والصغار أو الكبار ، والحديث أو العتيق ، وكذا الرطب عدا الأخير.
وفي العسل : اللون ، والمكان ، والزمان.
وفي الرقيق : اللون ، والسن ، والقدّ ، والذكورة أو الأنوثة ، والجودة أو الرداءة.
والحاصل : وجوب ذكر الوصف المقصود ، ويجري ما يتناوله الاسم ، ويجوز شرط الجيّد والرديء ، لا الأجود ولا الأردأ.
وما لا يضبط وصفه المقصود لا يصحّ فيه ، كاللحم والخبز والجواهر والعقار والأرض والنبل المعمول والقسيّ المعمولة والأدوية المركّبة والأطياب المركّبة ، إلّا إذا عرف مقدار البسائط ، ويجوز في الخضر والفواكه والحيوان وعيدان النبل قبل نحتها ، وفي القزّ خلاف ، ويجوز في جنسين صفقة ، وفي شاة لبون ، ويجزئ ما من شأنها ، وفي شاة ذات ولد ، وجارية حامل على رأي.
ويشترط قبض الثمن قبل التفرّق ، والتقدير لهما كيلا أو وزنا ، وغلبة وجوده عند الحلول ، ولو قبض البعض صحّ موازيه ، ولو شرطه من دين له بطل على رأي.
__________________
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٤٢٩.