ولم يشترطا لفظا كره.
ويصحّ اشتراط
ضمان الثمن أو بعضه ، وجمع شيئين مختلفين في عقد كبيع وإجارة ، أو سلف ونكاح ،
ويقسّط العوض ، قيل : ولو شرط أن يكون المبيع رهنا على الثمن فسدا ، ولو شرط
تأجيل القرض ، أو المهر ، أو الدين الحالّ ، أو ثمن المبيع ، أو أرش الجناية ، أو
شرط الإقراض له أو منه لزم ، ولو كان عليه طعام من سلف ، وله على آخر مثله كره له
أن يأمر غريمه بقبضه لنفسه ، ولو دفع إليه مالا وقال : اشتر به طعاما واقبضه لي
ثمّ اقبضه لنفسك صحّ الشراء والقبض على رأي ، ولو قال : اشتر لنفسك لم يصحّ الشراء
، ولا يتعيّن له بالقبض ، ولو كان المالان أو المحال به قرضا صحّ.
والسلف بالنسبة
إلى الأعواض والأثمان على أربعة : تبطل منها الأثمان والأعواض بمساويهما ، وإنّما
يصحّ بشرط ذكر الجنس والوصف المقصود.
فيشترط في
التمر : النوع ، والبلد ، واللون ، والجيّد ، أو الرديء ، والصغار أو الكبار ،
والحديث أو العتيق ، وكذا الرطب عدا الأخير.
وفي العسل :
اللون ، والمكان ، والزمان.
وفي الرقيق :
اللون ، والسن ، والقدّ ، والذكورة أو الأنوثة ، والجودة أو الرداءة.
والحاصل : وجوب
ذكر الوصف المقصود ، ويجري ما يتناوله الاسم ، ويجوز شرط الجيّد والرديء ، لا
الأجود ولا الأردأ.
وما لا يضبط
وصفه المقصود لا يصحّ فيه ، كاللحم والخبز والجواهر والعقار والأرض والنبل المعمول
والقسيّ المعمولة والأدوية المركّبة والأطياب المركّبة ، إلّا إذا عرف مقدار
البسائط ، ويجوز في الخضر والفواكه والحيوان وعيدان النبل قبل نحتها ، وفي القزّ
خلاف ، ويجوز في جنسين صفقة ، وفي شاة لبون ، ويجزئ ما من شأنها ، وفي شاة ذات ولد
، وجارية حامل على رأي.
ويشترط قبض
الثمن قبل التفرّق ، والتقدير لهما كيلا أو وزنا ، وغلبة وجوده عند الحلول ، ولو
قبض البعض صحّ موازيه ، ولو شرطه من دين له بطل على رأي.
__________________