ويجوز للكافر شراء المسلم ممّن ينعتق عليه ، والوقف إذا أدّى إلى الخلف أو الخراب ، وأمّ الولد بشرط موته أو عجز أبيه عن ثمنها الدين عليه ، والرهن بشرط الإذن ، والآبق بشرط انضمامه على رأي ، وبيع ما يتعذّر إلّا بعد مدّة على رأي ، وللمشتري الخيار ، ولو باع بحكم أحدهما بطل وضمن القابض ، وكذا كلّ شراء فاسد يوم القبض على رأي ، وللمشتري ما زاد بفعله.
ولا يصحّ الجزاف في المكيل والموزون والمعدود ، ولو أخبر البائع جاز القبول.
ويجوز شراء بعض معيّن من جملة متساوية الأجزاء وإن لم يعلم ، وجزء من معلوم بالنسبة ، ومن غيره يبطل ، ولو قال : بعتكما هذا العبد بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بخمسمائة لم يصحّ على رأي ، لاختلال التطابق بين الإيجاب والقبول ، أمّا لو قال : بعتكما هذين العبدين بألف ، فقال أحدهما : قبلت أحدهما بخمسمائة لم يصحّ إجماعا.
ويكفي في الأرض والثوب المشاهدة وإن لم يذرعهما ، ويستغني بها عن الوصف مطلقا ، ومع الغيبوبة إن تغيّر فالخيار للمشتري ، وكذا إن لم يشاهد ، ووصف بخلاف ما هو عليه ، ولو باع أرضا على أنّها جربان معلومة فنقصت فله الفسخ والقبول بالحصّة من الثمن ، وقيل : يكمله (١) ، ولو زادت تخيّر البائع في الفسخ والإمضاء ، وكذا الثوب.
ولا بدّ من الاختبار في المشموم والمذوق بهما ، أو الوصف ، ويجوز بدونهما بشرط الصحّة ، وكذا الأعمى ، وكذا ما يفسد بالاختبار ، فإن كان لمكسوره قيمة فالأرش ، وإلّا فالثمن.
ولو ضمّ السمك إلى القصب المجهولين لم يصحّ على رأي ، وكذا لبنا المحلوب مع ما في الضرع ، والصوف مع الحمل ، وما يلقّح الفحل ، ويجوز بيع المسك وإن لم يفتق ، والأندار للظروف ما يحتمل ، ولو تلف الثمن المعيّن قبل القبض بطل البيع ، وفي تلف بعضه نظر ، فلو وطئ ما اشتراه فاسدا فلا إثم ، وعليه العشر أو نصفه وقيمة الولد يوم سقط حيّا ، ولو سقط ميّتا فلا شيء عليه.
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٤٢٠.