الصفحه ١٢٥ :
[ الفصل ] السادس
يشترط في الحجر
على المفلّس ثبوت الديون عند الحاكم ، وحلولها ، والتماس أربابها
الصفحه ١٣٠ : عند عدل فهي
__________________
(١) قاله المحقّق في
الشرائع ٢ : ١٤٧.
(٢) قاله الشيخ في
المبسوط
الصفحه ١٤٠ : دفعها إلى غير المالك قهرا على رأي ، أو طرحت
عنده ولم يستودع ، أو أكره على قبضها وأهمل فيهما ، أو سافر
الصفحه ١٤٣ : يقول : ما بين الكاهل إلى الظهر. وقيل : مغرز
العنق في الكاهل عند الحارك. عنه المصباح : ٥٢٥ « كتد
الصفحه ١٦٧ :
الكافر بالقيمة عنده مع الاستتار.
ولو أرسل ماء
أو نارا فتأذّى الجار لم يضمن ، إلّا أن يتجاوز قدر الحاجة
الصفحه ١٧٥ : ، ومع عدم البيّنات
يحلف البائع ، قيل : ويقضى على الشفيع بما حلف عليه ، أو يترك (٤) ، وعندي يأخذ
بما
الصفحه ١٧٨ : ونكل الآخر قيل : لا ردّ ، لعدم الفائدة (٢) ، وعندي فيه
نظر ، ويسلّم الجميع إلى الحالف ، فإن طالبه
الصفحه ١٩١ : (٢) ، والأقوى
عندي الأوّل.
ولو كانت إحدى
الأربع كبيرة لها ثلاث بنات من الرضاع ، فأرضعن الصغار دفعة من غير
الصفحه ١٩٥ : قصد الأب عند
التزويج إحدى بناته من غير ذكر ثمّ اختلفا بطل العقد إن لم يكن الزوج راهنا ،
وإلّا دفع إليه
الصفحه ٢٠٩ : بغيره ، ولا المسلم بالحربيّة ، والناصبيّة ، والأمة وعنده حرّة من دون
إذنها وإذن مالكها وإن كانت امرأة
الصفحه ٢١٧ : تنازعا فالولد لمن هي عنده إن كانت لستّة أشهر ،
وإلّا فللّذي قبله ، ولو تداعى ولدها المشتركون بعد وطئهم
الصفحه ٢٢١ : بالمعيّنة من حين الإيقاع (٦) ، وعندي فيه
إشكال ، وعليه النفقة إلى حين التعيين ، ولو ماتتا والطلاق معيّن
الصفحه ٢٣٢ : قيل : يقعان
إن كان الطلاق رجعيّا (١) ، وفيه إشكال.
ويصحّ ظهار
الخصيّ والمجبوب عند من يحرم الملامسة
الصفحه ٢٤٢ : للمولى
على رأي ، ولو أعتق عن غيره بإذنه صحّ وانتقل إليه عند الأمر.
والولاء للمعتق
إنّ تبرّع عنه في غير
الصفحه ٢٤٥ : عند مسلم ، وقيل : تباع (٢).
__________________
(١) قاله الشيخ في
النهاية : ٤٩٩ و ٥٠٠.
(٢) قاله