الصفحه ٤٢ : ، ويتخيّر لو اجتمعا.
ومن عنده أعلى
من الواجب بسنّ أو أدون دفع وأخذ شاتين ، أو عشرين درهما ، أو دفعهما
الصفحه ٤٧ :
[ القسم ] الثاني
يجب على
المكلّف المالك قوت السنة ـ على رأي ـ عنه وعن عياله مطلقا عن كلّ رأس عند
الصفحه ٥٨ :
العقيق ، وأفضله المسلخ ، ثمّ غمرة ، ثمّ ذات عرق.
ولأهل
المدينة مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ، وهو
الصفحه ٦٦ : ، والاغتسال من بئر ميمون
أو فخّ ، والدخول من باب بني شيبة والدعاء ، والوقوف عند الحجر والدعاء ، واستلامه
الصفحه ٦٧ : إلّا أنّهما يجدّدان التلبية عند كلّ طواف ، ولو لم يفعلا لم يحلّا
على رأي.
ولا يجوز
الطواف وعليه برطلة
الصفحه ٦٩ : وادي محسّر إلّا بعد طلوع الشمس ، والإمام إلى طلوع الشمس ، والدعاء عند
النزول والخروج ، وأن يضرب خبا
الصفحه ٧٥ : وإن كانت المرأة النائبة صرورة
على رأي. ولا بدّ من النيّة ، وتعيين المنوب.
ويستحبّ ذكره
لفظا عند كلّ
الصفحه ٨٨ : تحيا إلّا بإذنه مع ظهوره ، ويملكها المحيي عند
غيبته.
والأرض
المفتوحة صلحا لأربابها ، ولو بيعت على
الصفحه ٩٧ :
الثمن قبل التفرّق ، والتقدير لهما كيلا أو وزنا ، وغلبة وجوده عند الحلول ، ولو
قبض البعض صحّ موازيه ، ولو
الصفحه ١٠١ : القبض فهو للمشتري وإن ردّ ، ولو حصل قبل القبض فهو
للبائع مع ردّ المشتري بالعيب ، وحدوث عيب عند المشتري
الصفحه ١٠٢ : البيع عند ارتفاعه ، وللمشتري الخيار إن خرج على غير الوصف ،
والقول قوله لو ادّعى نقصان الوصف. ولو كان
الصفحه ١٠٩ : الولد عند الولادة
مع حرّيّته ، وتؤخذ الجارية ، ويرجع على الجارية بالجميع مع تدليسها.
ولو دفع إلى
الصفحه ١١١ : ، ولا مطالبته بكفيل ، وصاحب
الدين إذا غاب وجب على المدين نيّة القضاء ، والعزل والوصيّة عند الموت ، ولو
الصفحه ١١٤ :
أحدهما ، ورهانة الرهن على حقّ آخر ، والرهن على مال الكتابة للثبوت على
رأي ، وتبطل عند فسخ المشروطة
الصفحه ١١٥ : الأجنبي استحقاق المورث دون
الأجنبي ، وفيه نظر. ولو جنى أحد عبديه المرهونين عند اثنين اقتصّ المولى أو عفا