الصفحه ٢١٤ :
[ الفصل ] الحادي عشر
يجب عند
الولادة استبداد النساء بالمرأة إلّا مع العدم ، وفي الزوج يجوز مطلقا
الصفحه ٢٤٣ : ، ولا شيء غيره ،
ويعتبر قيمة الموصى به عند الوفاة.
والمنجز عند
الإعتاق والتركة بأقل الأمرين من حين
الصفحه ٢٥٧ :
ولو حلف لا بعت
( حرّا ) (١) فباعه قيل : لا يحنث.
ولو حلف
ليفعلنّ قربة تضيّق الوجوب عند غلبة
الصفحه ٢٩٦ : عنده البيّنة
بحكم الأوّل عمل به ، ولو عزل فأخبره بالحكم وعزاه إلى وقت ولايته لم يقبل ، ولا
يكون بمنزلة
الصفحه ٣٥٢ :
ووجدانه عند
المتشحّط بدمه متسلّحا بالمتلطّخ. أو في دار قوم ، أو محلّة منفردة لا يدخلها
غيرهم ، أو
الصفحه ٣٧١ : وجراحاته بالنسبة من ديته.
ويعتبر قيمة
الأمة المسقطة عند الجناية لا الإلقاء.
ويضمن دية مسلم
لو ألقته
الصفحه ٦ : ، والاستبراء ، والدعاء دخولا
وفراغا ، وعند استعمال الماء والنظر إليه ، والفراغ ، والجمع بين الأحجار والما
الصفحه ٧ : .
وتجب فيه
النيّة مستدامة الحكم ، مقارنة لغسل الرأس ، وتقدّم عند غسل اليدين ، واستيعاب
الجسد ، والبداية
الصفحه ٨ : ء
عند كلّ صلاة ، والجلوس بقدرها في مصلّاها على رأي ذاكرة لله تعالى ، وتسجد
للتلاوة على رأي
الصفحه ١٥ :
[ الفصل ] الرابع : [
التيمّم ]
ويجب عند
التضيّق ، وعدم الماء وثمنه ، أو المانع ، وخائف العطش
الصفحه ١٩ : على المنكب الأيسر ، والمغرب على الأيمن ، ومحاذاة الجدي لخلفه الأيمن ،
وعين الشمس عند الزوال على الحاجب
الصفحه ٢٨ : ، والتعفير (٤) بينهما ، والسجود عند سماع السجدات عدا « العزائم »
فإنّه واجب على رأي.
ويكره الإقعا
الصفحه ٣٣ : ، وقيامهم عند قوله « قد قامت
__________________
(١) كالجمعة
والعيدين.
الصفحه ٣٤ : ، فالأقدم هجرة ، فالأسنّ ،
فالأصبح ، ويستنيب لو أحدث ، ولو استناب المسبوق أومأ عند فراغهم.
ولا يؤمّ
القاعد
الصفحه ٣٩ :
تتابعه الثانية ، وتجوز صلاة الجمعة عند الخوف ، فيخطب للأولى خاصّة على رأي ، ولو
صلّى بالأولى ركعتين لم