على سوم المؤمن ، والتعرّض للكيل والوزن مع عدم المعرفة ، وتوكيل الحاضر للبادي على رأي ، وأن يبيعه من عنده أو يشتريه إذا أمره بالبيع أو الابتياع من غير علم ، ومعاملة الظالم في المجهول ، والتلقّي على رأي من أربعة فراسخ قصدا ، فإن ثبت الغبن اختار البائع ، وكذا النجش على رأي ، وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع ، ولا خيار للمشتري فيه ، والاحتكار ـ على رأي ـ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ، وفي الملح ـ على رأي ـ بشرط الاستبقاء للزيادة لا للقوت ، وأن لا يوجد باذل غيره ، ويجبر على البيع لا على السعر على رأي ، إلّا مع الإفراط ، ولو كان عنده فاضل طعام وبالناس ضرورة وجب بذله.
وقيل : يحرم البيع على بيع المؤمن ، وبيعتان في بيعة (١) ، فقيل : البيع بشرط الابتياع (٢) ، وقيل : اشتراط زيادة الثمن مع التأخير (٣).
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٣٧٤ ، والمبسوط ٢ : ١٦٠.
(٢) م : « وقيل » حكاه ابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٤٠.
(٣) المصدر السابق.