الصفحه ٦٥ : يلزم المحرم ،
وبمكّة المعتمر (١).
وما يصيبه
المحرم في الحلّ فعليه الفداء خاصّة على رأي ، والقيمة
الصفحه ١١٦ : ، ويلزمه ما تقوم به البيّنة خاصّة ، ولو ضمن ما يشهد به لم يصحّ ،
وضامن عهدة الثمن يلزمه ما يبطل به البيع من
الصفحه ١٤٠ : ضمنه خاصّة ، وكذا إن أعاده ومزجه ، وإن أعاد
بدله ومزجه بحيث لا يتميّز ضمن الجميع. ولو أنكر الوديعة ، أو
الصفحه ١٨٩ : ، والوجه ثبوته قبل القسمة.
ولو أسلم عن
حرّة وأربع إماء وأسلم الإماء ، وأعتقهنّ لم يكن له أن يختار منهنّ
الصفحه ٢١٩ : ، والاختيار ـ ولا يتحقّق عدمه إلّا بقدرة المكره على المؤذي
، قتلا كان أو جرحا أو شتما ، المتوعّد به في خاصّة
الصفحه ٢٦٨ : لم يتحرّك أحدهما حركة الأحياء ، ومعه يحلّ
المتحرّك خاصّة.
وما يقطع من
السمك بعد إخراجه ذكّي وإن
الصفحه ٣١٢ : إليهما
بالإرث عن المشهود له لم يحكم. ولو رجعا قبل الحكم لم يحكم ، وبعد الحكم
والاستيفاء والتلف لا نقض
الصفحه ٣٤٠ : ، وثالث رجله ، وسرى الجميع ، وقيل : له هنا الأقلّ من ثلث القيمة وثلث الدية
، ولا قود ، ولورثة العبد ما زاد
الصفحه ٣٥٣ : القسامة ، إلّا أن يرجع ، فإن خالف وقعت موقعها على إشكال ،
فإن ارتدّ قبل القتل فالقسامة للوارث خاصّة ، فإن
الصفحه ٧٣ : ، وبعد الحلق أو
التقصير يحلّ ما عدا الطيب والنساء والصيد ، ومع طواف الحجّ يحلّ له الطيب على رأي
، ومع
الصفحه ١٥٦ :
من المبهم يرجع إلى الوارث ، والقول قوله مع يمينه إذا أنكر ما عيّنه
الموصى له من قصد الموصي ، ولو
الصفحه ٣٧١ : الخطإ ، والأولى أنّه ليس له العفو فيهما.
ودية
جنين الحرّ التامّ عشر دية أبيه المسلم أو الذمّي ، ذكرا
الصفحه ٣٩٢ : . للعلّامة السيّد محمّد بن الحسيني التفرشي ، كان حيّاً في ١٠٤٤ هـ ،
انتشارات الرسول المصطفى
الصفحه ٩٥ : موته أو عجز أبيه عن ثمنها الدين عليه ، والرهن بشرط الإذن ، والآبق بشرط
انضمامه على رأي ، وبيع ما يتعذّر
الصفحه ٢٦٠ :
وأقلّ ما يجزئ
ناذر الصلاة ركعتان على رأي ، ولو عيّن المكان تعيّن وشرطت المزيّة ، ولو عيّن
الوقت