الصفحه ٣٢٣ : من قبل نفسه ، فقال : الإمام يدعوك ، فأسقطت
خوفا ، فالدية على عاقلة الرسول. ولو أمر بالضرب زيادة على
الصفحه ١٨٥ : ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل فجر بإمرأة ، يتزوّج ابنتها؟ قال : نعم يا سعيد ، إنّ الحرام
الصفحه ١٨ : بالمرّة يوما ، والعاجز عن الغسل يصلّي عريانا مع المكنة ، ولا إعادة على
رأي.
وتطهّر الشمس
خاصّة ـ على رأي
الصفحه ٣١٨ : إلّا أن تقرّ أربعا.
وبشهادة
أربعة رجال وإن كان الزوج أحدهم خاصّة على رأي ، ولو شهد
الأقل حدّ للقذف
الصفحه ٣٢١ :
خاصّة. ويحدّ العاقل لو لاط به مجنون ، وفي اللائط قولان (١).
ويقتل الذمّي
اللائط بالمسلم وإن لم
الصفحه ٣٤٤ : يطالب الأب والجدّ
بالقصاص فيهما ، ويحبس القاتل حتّى يبلغ ، أو يفيق المجنون (٢).
ويشترك
الأولياء فيه
الصفحه ١٤١ : يده ورجع عليه لم يرجع على
الغاصب ، ولو رجع على الغاصب رجع عليه ، ولو كان لا معه ضمن الغاصب خاصّة
الصفحه ٢٩٩ : قضي منه ، وإن بيّن وكذّب المقرّ له بطل ، وإن صدّق بيّنته قيل : قضي له
(١) ، ولو فقدت فالأولى التكذيب
الصفحه ٢٩ : ، والتكبيرات الثلاث رافعا بها يديه إلى شحمتي أذنيه ،
والقنوت في كلّ ثانية قبل الركوع ، والتكبير له على رأي
الصفحه ٧٢ :
القابل الهدي ، ولو وجد بعد صومها استحبّ ، ولو مات قبل الوصول قضى الوليّ الثلاثة
خاصّة على رأي ، ولو صام
الصفحه ١٠٢ : من الردّ كالاستيلاد ، ولا أرش.
ومنه خيار الحيوان ، وهو ثلاثة أيّام للمشتري خاصّة على رأي ، ويسقط
الصفحه ١٤ :
الرضيع على رأي ، وموت العصفور.
وبزوال التغيّر
له مع المقدّر على رأي ، وبالجميع لما لم يرد فيه نصّ على
الصفحه ٢٦ : الفريضة ونوافل الزوال والمغرب والوتيرة وصلاة
الليل والوتر ، وركعتي الإحرام خاصّة ـ على رأي ـ بينهنّ ثلاثة
الصفحه ٣٩ : ، وبالعكس يقصّر إذا لم يصلّ تماما ، ولو نوى
المسافة وقصّر ثمّ بدا له فلا إعادة على رأي ، ولو قصد أربعا ولم
الصفحه ٤٧ : الزبيب ، وتجوز القيمة السوقيّة خاصّة على رأي ، والدقيق
والسويق والخبز قيمة لا أصلا على رأي.
ولا يجوز