الصفحه ١٨٠ : صاحب
النهر في ملك غيره الحريم قضي له على رأي.
ولو حجّر
وأحياها غيره لم يملك المحيي ، ولو حجّر وأهمل
الصفحه ٢٥ : بالإمام ، وإلّا اقتصر على التكبيرتين
وقد قامت الصلاة ، ويذكر ما أسقطه ، واستئناف النائم والمغمى عليه خلاله
الصفحه ٧٩ : ،
والمريض العاجز بشرط الإمام أو من نصبه ، والدعاء ، أو ضعف المسلمين ، أو التعيين
بالنذر وشبهه.
وقد يجب مع
الصفحه ٨٤ : قبل
الأداء سقطت على رأي ، ولو مات بعده لم تسقط ، ولو مات الإمام وقد قدّر للجزية
أمدا معيّنا وجب على
الصفحه ٩٩ : ، وتدخل الأغلاق والمفاتيح ، وقد تختلف بالعادة
كالغرفة إذا استقلّت بالسكنى والسلوك وإذا لم تستقلّ.
وقيل
الصفحه ٢٧٥ : ، والاستلقاء بعده ، وجعل الرجل اليمنى على اليسرى.
ويكره الاتّكاء
، والتملّي ـ وقد يحرم ـ والأكل على الشبع
الصفحه ٣٧٢ : بعدم
دخول الأرش في الدية ، والتزام القول بكون الثاني يجب عليه أكثر من الأوّل ، وقد
جنى على ما قيمته
الصفحه ٦٣ : ، والعقرب ، والفأرة.
ويرمى الغراب
والحدأة.
ويجوز إخراج
القماري والدباسي من مكّة بالشراء على رأي
الصفحه ٣٤ : والمنزل والإمارة فيها ، وتقديم أهل الفضل في الأوّل ،
وإمامة الهاشمي ، ومع التشاحّ الأقرأ فالأفقه على رأي
الصفحه ٣٥٥ : كالإخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، وكلّ
متقرّب بالأب ، ولا يشترط إرثهم في الحال ، دون المتقرّب بالأم
الصفحه ٣٠٤ : السهم ، فمن خرج اسمه فله السهم المخرج عليه ، فإن
تساوت قدرا خاصّة عدّلت قيمة وألغي القدر ، وإن تساوت
الصفحه ١٩٣ : لها بالخطبة ، والبائن يجوز التعريض من الزوج وغيره ،
والتصريح فيه خاصّة ، والمطلّقة ثلاثة يجوز التعريض
الصفحه ١٦٢ : البيّنة
بمشاهدة البيع والقبض بطلت دعواه.
ولو قال : له
في ميراث أبي أو منه مائة فهو إقرار ، ولو قال : في
الصفحه ٦٠ : من فرضه التمتّع إليهما اختيارا لم يجز على رأي ، واضطرارا
جائز.
ولا يجوز له
الخروج من مكّة قبل الحجّ
الصفحه ٣٢٤ : قال : يا بن الزاني أو زنى بك أبوك
فهو للأب. ولو قال : يابن الزانيين فهو لهما.
ويثبت الحدّ
وإن كان