الصفحه ٥٨ : الأخرى في ذمّته (١). وفاقد ما ذكر
يستحبّ له ، ويعيد.
والمستطيع
الممنوع بمرض أو كبر أو عدوّ قيل : يستنيب
الصفحه ٣٣٢ : الغارم (٢) ، وإن كانت له
دفع إليه.
وتثبت بعدلين
خاصّة ، أو الإقرار مرّة ، ويثبت بالأخير التعزير ، ويقتل
الصفحه ٢٨٠ : أو لهما من
الأم مع الأبوين خاصّة الثلث منهما ، ومع الأخوة لمن كان من قبل الأب من نصيبه
السدس ، ومع
الصفحه ٢٧٨ : والزوجة خاصّة على
البنت أو البنات ، أو الأب أو من يتقرّب به ، أو به وبالأم.
وأسباب الميراث
أمران : النسب
الصفحه ١٨٨ : له الفسخ ، ولو رتّب اختياره ثبت عقد الأوّل ، والطلاق
اختيار بخلاف الظهار والإيلاء ، وعندي أنّهما
الصفحه ١٨٣ : .
فالدائم :
مستحبّ مع التمكّن ، وقد يجب.
ويستحبّ
التخيّر لذلك : الأصل ، البكر ، العفيفة ، الولود ، وصلاة
الصفحه ٢٥٧ : الغموس ، وقد يجب.
وتجب التورية
فيما ظاهره الكذب مع المعرفة.
ويمين البراءة
حرام ، وفي الكفّارة خلاف
الصفحه ٣٠١ : أخذ ، وإلّا عاد عليهما على إشكال ، ولو مات
أحدهما قبل البلوغ عزل النصف من حين الموت ، وقد كان له الثلث
الصفحه ٣٩٠ :
٢٦
ـ شرائع الإسلام. للمحقّق الحلّي الشيخ أبي القاسم جعفر بن الحسن ، ت ٦٧٦ هـ ، إسماعيليان ،
قم
الصفحه ١٨٦ : ، ويبطل لو بادر ، ولو أدخل الحرّة تخيّرت في نفسها ، ولو
جمعهما في عقد واحد صحّ على الحرّة خاصّة.
ولو لم
الصفحه ٢٨٥ : المعتق ، قيل : يكون للأولاد الذكور خاصّة إن كان المعتق رجلا ،
وإلّا فللعصبة (١). وهي تتفرّع من الأب
الصفحه ١٩٠ : وجدّات ، وأولادهما أخوة وأخوات ، وأخوتهما أخوال
وأعمام ، ويحرم على أب المرتضع أولاد الفحل ولادة ورضاعا
الصفحه ١٩٦ : المجنون خاصّة.
ولو وكّلت
البالغة في التزويج فليس للوكيل أن يتزوّجها من دون إذن ، ومعه يجوز على رأي
الصفحه ٢٧٧ : ء الوفق ، وإن كان البعض كذلك فردّه خاصّة ، وإن لم يكن
شيء منها كذلك فاجعل كلّ عدد بحاله ، فإن كانت
الصفحه ٣٥٠ : بالخطإ تخيّر الوليّ تصديق أحدهما ، ولا
سبيل على الآخر. وقضى الحسن عليهالسلام في حياة أبيه عليهالسلام