أربابها والمجعول له فسخت الهدنة وردّوا ، ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح
دفعت القيمة ، وكذا لو كان بعد الفتح وكان المجعول له كافرا ، ولو ماتت قبل الفتح
أو بعده فلا عوض ، ولو أعتق المسلم الذمّي بالنذر فلحق بدار الحرب وأسره المسلمون
استرقّ على رأي ، ولا خلاف في الاسترقاق لو كان المعتق ذمّيّا ، ولو سبيت امرأة
للمشركين فصولحوا على إطلاق أسير في أيديهم فأطلق لم يجب إعادتها إليهم ، ولو
أعتقت بعوض جاز إذا لم يستولدها مسلم.
ويجوز المعاقدة
على ترك الحرب مدّة للمصلحة من غير حدّ على رأي ، ولا بدّ من التعيين ، ولا يتولّاها
على العموم إلّا الإمام ، ويجوز للمسلم على الخصوص ، ولو وقعت على ما لا يجوز لم
يجب الوفاء على رأي ، ولا تعاد المهاجرة إذا أسلمت ، ويعاد على زوجها ما سلّمه من
مهرها المباح خاصّة ، ولو طالب بالمهر فماتت أخذ من تركتها ، ولو ماتت قبل أو
طلّقها بائنا فلا مطالبة ، ولا تعاد المرأة لو ارتدّت ، ولو كانت أمة لم يكن
لسيّدها المطالبة بالقيمة على رأي ، ولو أسلم في الرجعيّة فهو أحقّ ، ويعاد من
الرجال من يؤمن فتنته خاصّة.
ولا يجب حمل من
يجب ردّه ، ولو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح.
وثلاثة ـ إلّا
الأصناف ـ يحاربون على الإسلام ، إلّا مع التزام شرائط الذمّة.
وهي : قبول
الجزية ، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان ، كالعزم على المحاربة ، وأن لا يؤذوا
المسلمين ، وأن لا يتظاهروا بالمناكير ، ولا يحدثوا كنيسة ولا بيعة ، ولو استجدت
وجب إزالتها ، إلّا أن تكون الأرض فتحت صلحا لهم ، ولهم تجديد ما استهدم على رأي ،
وأن لا يضربوا ناقوسا ، ولا يرفعوا بناء ، ولهم استدامة ما اشتروه من المسلمين
كذلك ولو انهدم
__________________