الصفحه ٢١١ : يوم سقط حيّا للمولى ، ولو دفعه إليها استعاد
ما وجد منه ، وكذا لو عقد لدعواهما الحرّيّة ، ولو لم يكن له
الصفحه ٢٣١ : بانقضاء الشهر ، ولا في إضرار ، ولا إذا قيّده بمدّة ، ولا معلّقا بمشيئة
الله ، ولو علّقه بمشيئة زيد فشا
الصفحه ٢٤٩ : من
نصيب الحريّة ، ومع عدم المال يسعى الأولاد في باقي أبيهم ، وينعتقون مع الأداء ،
ويصحّ له ممّا يوصي
الصفحه ٢٥٠ : تصير أمّ ولد ، وكسب المكاتب
قبل الأداء وبعده له.
ولا يتصرّف
المكاتب بما ينافي الاكتساب ، ولا يشتري
الصفحه ٢٥١ : له أو حرّا ، ولو كان رقّا لغيره وأذن صحّ ، وإلّا
بطلت لتضرّر الشريك ، ويتحاصّ الديّان والمولى مع عجز
الصفحه ٣٠٢ :
اليمين بعد إسقاط البيّنة قيل : ليس له الرجوع إليها (١).
ولو ادّعى صاحب
النصاب الإبدال أو النقصان
الصفحه ٣١٣ : لو لم يأذن وإن كان بعد الحكم ، ويستعاد
المال مع البقاء ، وإلّا غرم المشهود له ، ومع إعساره قيل : يضمن
الصفحه ٥ :
كتاب
الطهارة
وهي لغة :
النظافة.
وشرعا : ما له
صلاحيّة التأثير في استباحة الصلاة من الوضو
الصفحه ٦ : ء.
ويكره الأكل
والشرب والسواك والاستنجاء باليمنى ، وباليسرى وفيها خاتم عليه اسم الله أو فصّه
حجر زمزم
الصفحه ١٩ : أوقع الواجب أو الندب مع عدم علمه به
على وجهه بالدليل أو بالتقليد لذي التقلية فلا صلاة له.
ويجب
الصفحه ٢٣ : إلّا يوم الجمعة ، وبعد الصبح والعصر عدا ما له سبب.
الصفحه ٤٦ : فزادت بسمن فللفقير دفع قيمة
المهزولة ، ولو ولدت فالولد له ، ولو نقصت ردّ قيمة الصحيحة ، ولو استغنى
الصفحه ٦١ : ء.
__________________
(١) قاله الشيخ في
النهاية : ٢٣٠ ، حيث قال : وتكون حجّته الأولى له ، والثانية عقوبة.
الصفحه ٨٨ : معرّب. الصحاح ٣ : ١٥١٧ « طسق ». وفي التهذيب الطسق شبه
الخراج له مقدار معلوم ، وليس بعربي خالص ، والطسق
الصفحه ١٠٥ : ، ولا
خيار (١) ، وقيل : له الخيار بين مائة وعشرة ، وبين الردّ (٢) ، أمّا لو قال
: الثمن مائة وعشرة لم