الصفحه ٢٠٨ : علوا ، ولا يجب الإعفاف ، وعلى زوجة الأب دون أولاده ، وعلى
الأولاد وإن سفلوا وإن كانوا كفرة مع الحاجة
الصفحه ١٩١ :
، فلو أرضعتها امرأة أبيه أو ابنه بلبنها نشر الحرمة ، وإن كان بغيره لم ينشر ،
وينشر لو أرضعتها أمّه من
الصفحه ٢٠١ : ء المهر لزمها نصف الباقي ونصف قيمة
التالف.
ويجوز
للأب والجدّ العفو عن بعض المهر لا عن جميعه ، وليس لوليّ
الصفحه ٢١٥ : تزوّجت الأمّ
سقطت حضانتها ، إلّا أن يموت الأب ، أو يكون مملوكا ، أو كافرا ، ولو زال الوصفان
فهو أحقّ
الصفحه ١١ : ، أو بأخذ مئزر فوقها ، ويجوز شقّ الثوب على
الأب والأخ لا غيرهما على رأي.
ويكره حضور
الجنب والحائض
الصفحه ١٠٣ : المقنعة : ٦٠٥ ، وتبعه سلّار في المراسم : ١٧٩.
(٢) منهم ابن أبي
عقيل وابن الجنيد ، كما عنهما في المختلف
الصفحه ٢٠٩ : .
ويكره بالزانية
، والبكر بدون الأب وافتضاضها.
وشرط المهر
الملك ، والعلم به ، وتكفي مشاهدته أو وصفه
الصفحه ٢١٣ : الأمّ والبنت في الملك ، وأن يملك موطوءة أبيه وابنه ، وشراء ما يسبيه
الظالمون ، وابتياع ذوات الأزواج من
الصفحه ٢٤٦ : ، والوصيّة إبطال ،
بخلاف إنكار التدبير وإن حلف ، وارتدادهما إلّا أن يلتحق المملوك بدار الحرب ،
وإباق الأب
الصفحه ٣١٤ : أو أبي لكبير مع السكوت شهد بالرضى (٤). ويشهد
للمتصرّف بالملك المطلق ، والأولى الشهادة لذي اليد به
الصفحه ٣٩١ : سيّد الشهداء عليهالسلام ، قم ١٣٦٤ ش.
٥٦
ـ معجم البلدان. لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله
الصفحه ١٦١ :
الإقرار بالشرط بطل.
ولو قال : إن
شهد فلان فهو صادق لزم في الحال ، ولو قال : له عليّ ألف إذا جا
الصفحه ١٦٤ :
ولو قال : له
عليّ ألف ، ودفع إليه وقال : هذه الّتي أقررت بها كانت وديعة وأنكر فالمصدّق
المقرّ
الصفحه ٣١ : ، أوّلها ظهر العيد ، وفي غيرها عقيب عشرة وصورته :
الله أكبر الله
أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر
الصفحه ١٢٦ : كان له دار غلّة أو جارية وجب أن يؤجّرها ، وليس
للغرماء أن يحلفوا مع شاهد المفلّس بحقّ له على رأي