الصفحه ١١٤ : ، ورهن المشاع ، ويسلّمه الحاكم مع تشاحّ الشريك
والمرتهن إلى ثقة ، فإن كان له أجرة آجره ورهن لقطة مما يلقط
الصفحه ٢٠٤ : (١) ، وخيارهما في العيب والتدليس على الفور ، ولو عالجت
الرتقاء نفسها فزال فلا خيار ، وليس له إجبارها عليه ، ولو
الصفحه ٢١٢ : ، ولو مات ولدها في
حياة الأب بيعت مطلقا ، وفي ثمن رقبتها مع وجود الولد وعجز الوالد ، وقيل : في غير
ثمن
الصفحه ٢٢٧ :
الثاني اعتدّت له بوضعه ثمّ تتمّ للأوّل ، ولو حصل دلالة التحاقه بالأوّل
اعتدّت بالوضع له ، ثمّ
الصفحه ٣١١ : غير محللّة له فسوق.
ويكره الإكثار
من الشعر.
والزمر والعود
والصنج وغيره من آلات اللهو ، ويحرم
الصفحه ٥٢ : على رأي.
ويجدّد الساهي والمصبح
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٤٩
/ ٧٤٠ عن أبي عبد الله
الصفحه ٧٥ : المخالف غير
الأب ـ على رأي ـ لا تصحّ نيابتهم.
وتصحّ نيابة
العبد المأذون ، وكلّ من الرجل والمرأة عن صاحبه
الصفحه ١٤٩ : ، وجواز تصرّف الواهب ، ولو وهب ما في ذمّته له صحّ
وإن أنكر ، ولا يصح لغيره ، ولو مات الواهب قبل القبض بطلت
الصفحه ١٥٢ : الزيديّة للقائلين بإمامة زيد ، وعلى الهاشميّين
لمن انتسب إلى هاشم من جهة الأب على رأي ، وكذا على كلّ من
الصفحه ١٧٧ :
وإذا لم يكن
الشفيع رأى المبيع فلا شفعة ، فإن رضي المشتري بأن يكون له خيار الرؤية صحّ ،
وإلّا فلا
الصفحه ١٩٩ :
ولأبيها شيئا سقط مسمّى الأب ، ولو شرط له من مهرها شيئا قيل : يلزم (١) ، ولو أبهم
المهر فلها مهر
الصفحه ٢٨٨ :
[ الفصل ] الرابع
الخنثى
من له الفرجان ، فيحكم بما يسبق منه البول ، فإن اتّفقا فبما ينقطع
منه
الصفحه ٣٢٥ : للمواجه ، فإن سبقا فلهما ، وإن سبق الأب فله على رأي.
وللمستحقّ
العفو قبل الثبوت وبعده ، ولا يعترضه
الصفحه ٣٣٣ : بالمشروع فماتت ضمن (٢) ، ولو أدّب الأب أو الجدّ له الصبيّ فمات فعليه الدية
في ماله.
ولو أمره بقطع
السلعة
الصفحه ٣٣٦ :
ودم الملقي هدر.
أو أقرّ أنّه
قتله بسحره على إشكال. أو قدّم له طعاما مسموما فأكله ولمّا يعلم