الصفحه ٣٥٨ : إشكال.
وتصدّق الظئر
لو أنكر الولد أهله ما لم يعلم الكذب فالدية ، أو إحضاره أو من يحتمله ، فلو دفعته
الصفحه ٢٨٢ :
الأخ ، من قبل الأب مع عدم أولاد الواحد من قبل الأمّ ما زاد على السدس.
ولأولاد الأخت من قبله مع
الصفحه ١٠٧ : الاحتمال ، ولو قال : بعتك
هذه الجارية ، فقال : بل هذه ، تحالفا وسقطا ، ولو ادّعى البائع أنّ المبيع أحدهما
الصفحه ٣٤١ : غير الإمام فلا
قود ولا دية.
ولا يقتل الأب
وإن علا بالابن ، بل تؤخذ الدية ، ولا يثبت له عليه قصاص
الصفحه ٢٧٩ : المال ، وللأمّ المنفردة الثلث ، والباقي ردّ عليها ، ولو اجتمعا فللأمّ
الثلث والباقي له وتحجب منه ، ومن
الصفحه ٤٩ : والزراعات ، وجميع الاكتسابات دون الميراث ، والهبة ، والهدية
على رأي ، له ولعياله عن السنة ، وأرض الذمّي
الصفحه ٩٤ : من فقد عنه هذه الأوصاف لم يكن إلّا المكره ،
والملك للبائع أو حكمه كالأب والجدّ له ، والحاكم ، وأمينه
الصفحه ٢٨٩ : ممّا ورثته ، وينتقل الباقي من كلّ منهما وما ورثه
إلى الورثة الأحياء.
ونفرض موت
الابن فيأخذ الأب ، ثمّ
الصفحه ١٣٧ : ، فلو استأجر له فعليه الأجرة إلّا أن
يكون ممّا جرت العادة بالاستئجار فيه ، فله الاستئجار فيه ، فلو تبرّع
الصفحه ٣٢٦ :
النهاية : ٧١٦.
(٢) رواها الشيخ
بإسناده إلى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له
الصفحه ١٣١ : رأي ، ولو استأجره مدّة
لم يجز له العمل بغيره ، بخلاف ما لو استأجره للعمل مطلقا.
ولا يشترط
استيفا
الصفحه ٢٣٤ : أو تأخّر
مع الرجعيّة.
ولو آلى بعد
ظهار توقّعت بعد انقضاء مدّة الظهار ، فإن طلّق سقط ، وإن أبى ألزم
الصفحه ١٠٩ : فيه وقع لهما ، ولو أذن له في الوزن عنه صحّ ، ولو تلف كان منهما.
ويجوز اشتراط
قسمة الربح والانفراد
الصفحه ١٥٧ : وأولاد الأولاد ، وللعترة كذلك ،
وللجيران كالوقف. ومن أوصى للفقراء فهو لفقراء ملّته.
ولو مات الموصى
له
الصفحه ٨٧ : غانما لم تقرّ يده عليه.
ويكره تأخير
القسمة في دار الحرب ، وإقامة الحدود فيها.
ولا يملك
المجعول له