الصفحه ٢٨٦ : بعد العتق له ، فلو اشترى أباه وأعتقه انجرّ الولاء من مولى
الأمّ إلى مولى الأب ، وكان كلّ واحد منهما
الصفحه ٢٧ : على رأي ، ومع
« الإخلاص » في صبحها على رأي ، و « هل أتى » في غداة الإثنين والخميس ، وقراءة «
قل يا
الصفحه ٢٤١ : الإعتاق إشكال ، ولو قال : يا حرّ فلا عتق ، وكذا
أنت حرّ للمسمّى به إذا نوى به اللقب ، أو اشتبه ، أو أشار
الصفحه ٢٨٣ :
والعمومة
والعمّات وأولادهم وإن نزلوا ، والخؤولة والخالات وأولادهم وإن نزلوا ، أولى من
عمومة الأب
الصفحه ١٠ : » ، وقال في مجمع البحرين ٥ : ٥٥ : وشجر
الخلاف : الصفصاف بلغة أهل الشام. « خلف ».
(٥) النمط : ضرب من
البسط
الصفحه ٣٥ :
المستهدم ، واستعمال آلته في غيره ، واتّخاذ البيع والكنائس مساجد إذا خربت وباد
أهلها ، أو كانوا حربيّين
الصفحه ٥٥ :
[ الاعتكاف ]
ولا
بدّ في الاعتكاف من النيّة الصادرة عن أهلها ، المشتملة على القربة
والوجه
الصفحه ٦٧ : يلقيه ويتمّم.
وناسي طواف
الزيارة إذا رجع إلى أهله يرجع ، ومع العجز يستنيب ، فلو جامع قبل الذكر كفّر
الصفحه ٨٥ : أهل البغي خرق ذمامه ، وللإمام استعانتهم على قتالهم ، ولو أتلف الباغي
مال العادل أو نفسه حال الحرب ضمن
الصفحه ١٩٤ : يطرق أهله ليلا ، والعزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ،
ويجب الدية عشرة دنانير للمرأة
الصفحه ٢٢٤ : طلّقت في أوّل الهلال
أكملت بالأهلّة ، ولو كان في أثنائه أكملت من الثالث ثلاثين على قول (٢) ، ولو ارتابت
الصفحه ٢٥٥ : سطحها لم يحنث.
ولو حلف لا
دخلت بيتا لم يحنث بغرفته ، ولا ببيوت البادية إلّا أن يكون من أهلها. قال
الصفحه ٢٦٢ : كرمضان والأضحى
استأنف ، ولو كان لعذر أو صام من الثاني ولو يوما بنى. ويجتزئ بشهرين أهلّة وإن
كانا ناقصين
الصفحه ٣٢٢ : ، مسلما أو كافرا ـ خمسا وسبعين جلدة بعد ثبوته بشاهدين ، أو
بالإقرار مرّتين من أهله.
ويختصّ الرجل
بحلق
الصفحه ٣٢٧ : .
ويثبت : بشهادة
شاهدين مفصّله في الحرز والنصاب والمالك ، والإقرار من أهله مرّتين ، ولو رجع لم
يسقط ، وفي