الصفحه ٢٩٤ :
تقبل شهادته لا ينفذ حكمه ، كالابن والعبد والخصم. ولا يحكم لمن لا تقبل له شهادة.
ويستحبّ النداء
بقدومه
الصفحه ١٦٠ :
[ الفصل ] الرابع
يعتبر في
الإقرار جواز تصرّف المقرّ ، وكون المقرّ له ممّن له أهليّة التملّك
الصفحه ٥٧ : الحرّ.
والاستطاعة :
الزاد والراحلة ، وإمكان المسير ، والصحّة ، ومؤنة أهله ، وتخلية السرب ، قيل
الصفحه ٣٦١ : وقع الأوّل
في الزبية ، فتعلّق بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فالأوّل فريسة الأسد
ويغرم أهله
الصفحه ٣٠٨ : وشهدت بيّنة بالملكيّة له أو للبائع أو بالتسليم قضي له ،
وإلّا فلا.
ولو ادّعى مائة
، فقال : قبّضتك
الصفحه ٩٨ :
الهلاليّة ، إلّا أن يعيّن غيرها ، ولو قال : إلى شهرين وهو في أوّلهما اعتبر
بالأهلّة ، ولو كان بعد مضيّ أيّام
الصفحه ٣٢٩ : ، من أهل الريبة أو
غيرها ، ذكرا أو أنثى ، ضعف عن الإخافة أولا على إشكال ، فهو محارب ، دون الطليع
والرد
الصفحه ٣٣٠ : يقطع.
ويثبت بعدلين ،
والإقرار من أهله ولو مرّة ، ولا تقبل بشهادة النساء منفردات ، ولا منضمّات ، ولا
الصفحه ٣٦٧ :
تحقّق وإلّا أحلف القسامة وحكم له. ولو ذهب سمع واحدة فالنصف.
ولو نقص سمع
إحداهما قيس إلى الأخرى بسدّ
الصفحه ٣٠٦ : الثالث في السدس أيضا ، ويتقارع الجميع في الثلث ، ويقضى لمن خرجت له
مع اليمين. ولو نكلوا قسّم ما يقرع فيه
الصفحه ١٤٤ :
ولو كان العدد
عشرين والإصابة خمسة فرمى كلّ منهما عشرة وأصاب اثنين فقال أحدهما : ارم سهمك فإن
أصبت
الصفحه ٢٢٦ : استبراؤه بالبيع يجب
بغيره.
ولا يجوز إخراج
الرجعيّة من المنزل إلّا أن تأتي بفاحشة ، وأدناه أذى أهله
الصفحه ١٤٣ : المصلّي لمن صلّى ، ولو تأخّر البعض فلا شيء له ، ولو كان
العوض من المتسابقين وأدخلا المحلّل وقالا : من سبق
الصفحه ١٧١ :
ولو باع الغاصب
ثمّ انتقل إليه ، فقال للمشتري : بعتك ما لا أملك ، قيل : تسمع بيّنته إن لم يضمّ
إلى
الصفحه ٢٦٩ : ، ولو امتنع
أحدهما بعد يمين الآخر أحلف الحالف على الإثبات وكان له. ولو قال أحدهما : أنا
أثبتّه وأنت