ويحرم في أشهر
الحرم إلّا لمن لا يرى لها حرمة ، أو مع بدأة الكفّار ، والقتال دون الدعاء إلى
شعائر الإسلام من الإمام أو نائبه لمن لا يعرفه ، والفرار إلّا مع الزيادة على
الضعف إلّا لمتحرف أو للمتحيّز ، وإن كان في جيش عدده اثنا عشر ألفا على رأي ، ولو
غلب الهلاك على رأي ، ولو زاد المشركون على الضعف فالأولى للمسلمين الثبات مع
الاستظهار على رأي ، ولو عرفوا العطب جاز الثبات على رأي ، ولو انفرد اثنان بمسلم
لم يجب الثبات على رأي.
ويجب المهاجرة
عن بلاد الشرك مع ضعفه عن إظهار شعائر الإسلام ، وهي دائمة بدوام الشرك ، والجهاد
مع ابتداء الكفّار به ، وإلّا فبحسب المكنة ، والتربّص مع قلّة المسلمين.
وتجوز المحاربة
بأنواعها إلّا السمّ على رأي ، إلّا مع العجز.
ولا يجوز قتل
المجانين والصبيان والنساء وإن أعنّ ، ولو تترسوا كفّ عنهم إلّا مع الضرورة ، ولو
كان بالمسلم وجبت الكفّارة مطلقا ، والقود إن أمكن العدول ، ولا الرهبان في
الصوامع ، وما أشبهها من المواضع التي حبسوا أنفسهم فيها على رأي ، إلّا أن يكونوا
مقاتلين ، ولا الأعمى ، ولا المقعد ، ولا التمثيل ، ولا الغدر ، ولا الغلول.
وتستحبّ
المرابطة وإن غاب الإمام ، ومع النذر تجب مطلقا ، وكذا لو نذر الإعطاء للمرابطين
على رأي ، وكذا لو استؤجر على رأي ، ولو عجز استحبّ أن يربط فرسه وحدها ثلاثة
أيّام ـ على رأي ـ إلى أربعين ، فيصير جهادا ، والبدأة بقتال الأقرب إلّا مع الخوف
من الأبعد ، والقتال بعد الزوال ، والمبادرة مع ندب الإمام ، ومع الالتزام يجب ،
ولو طلبها المشرك ولم يشترط عدم المعاونة جازت ، ولو شرط حرمت على رأي ، فإن فرّ
المسلم وطلبه الحربي جاز دفعه ، ولو لم يطلبه لم يجز قتاله على رأي ، ولو استنجد
مع عدم شرط المعاونة لصاحبه نقض ، ولو تبرّع أصحابه بمعاونته فمنعهم فهو باق على
العهد.
ويكره قبل
الزوال إلّا مع الحاجة ، والقتل صبرا ، وأن يعرقب الدابّة ، والمبارزة من دون
الإذن على رأي ، والإغارة ليلا ، وقطع الأشجار ، ورمي النار ، وتسليط المياه إلّا
مع الضرورة ، ونقل رءوس المشركين.