وإخراج السنام ، وما ضحّاه غيره.
ويتخيّر الحاجّ
يوم النحر بمنى بين الحلق والتقصير بأقلّه ، والواجب أحدهما على رأي ، والأوّل
أفضل خصوصا للصرورة ، والملبّد على رأي ، والثاني متعيّن على النساء ، ولو فارق
عادله ، أو للتقصير ، ولو تعذّر بعثه ليدفن هناك.
ويمرّ الأقرع
الموسى ، ثمّ يطوف ويسعى إن كان متمتّعا يومه أو غده واجبا ، ويستحبّ للقارن
والمفرد ، ولو طاف قبل الحلق أو التقصير عامدا فشاة ، ويعيد الطواف مع النسيان ولا
كفّارة.
وتجب البدأة
بالرمي ، ثمّ الذبح ، ثمّ الحلق ، ويأثم لو خالف ولا إعادة ، وبعد الحلق أو
التقصير يحلّ ما عدا الطيب والنساء والصيد ، ومع طواف الحجّ يحلّ له الطيب على رأي
، ومع النساء يحللن له ، وكذا المرأة لا تحلّ لها المجامعة قبله.
ويكره المخيط
قبل طواف الزيارة ، والطيب قبل طواف النساء.
ثمّ يعود إلى
منى واجبا ، ويبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويجوز النفر قبل
الثالث ـ لمن اتّقى ـ بعد الزوال ، وفي الثالثة يجوز قبله ، ولو أخلّ بالمبيت معه
في غير مكّة مشتغلا بالعبادة فشاتان على رأي ، ولا معه ثلاث ، ومع الاشتغال بمكّة
لا شيء على رأي ، ويجوز الخروج بعد نصف الليل ، ويرمي أيّام التشريق كلّ جمرة
بسبع ، لا دفعة واحدة كلّ يوم ، الأولى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ العقبة ، ولو نكس أعاد
على الأخيرتين.
ووقته : طلوع
الشمس إلى الغروب على رأي ، ويقضي من الغد لو نسي ، يبدأ بالفائت.
ويستحبّ مباكرة
، ورمي الحاضر عند الزوال ، ويجوز مع العذر بالليل ، ومع أربع يحصل الترتيب ، ولو
نسي واحدة مجهولة أعادها على الجميع ، ولو نسي الرمي رجع ، ولو خرج من مكّة قضى من
قابل أو استناب ، ويجوز أن يرمي عن المعذور.
ويستحبّ الوقوف
والرمي عن يمينها ، واستقبال القبلة عند غير العقبة ، والإقامة بمنى أيّام التشريق
، والتكبير على رأي ، والعود للوداع ، وصلاة ستّ ركعات في مسجد الخيف ، ودخول
الكعبة ، والصلاة في زواياها ، وعلى الرخامة الحمراء ، والشرب من زمزم ، واستلام
الأركان ، والخروج من باب الحنّاطين ، والدعاء ، والصدقة بتمر بدرهم ، والعزم على
العود ،