وعكسهما يعيد على رأي ، ويبني على الأقلّ في النافلة. ويجوز التعويل على الغير في العدد.
ومن ذكر عدم طهارة الفريضة أعاد دون النافلة ، ولو طاف في النجس عمدا بطل ، ولو تجدّد مع التمام صحّ ، ولا معه يلقيه ويتمّم.
وناسي طواف الزيارة إذا رجع إلى أهله يرجع ، ومع العجز يستنيب ، فلو جامع قبل الذكر كفّر ببدنة وجوبا على رأي ، وفي طواف النساء يستنيب ، ومع موته يقضي الوليّ ، ولو نقص من طوافه تمّم مع مجاوزة النصف ، ولا معه يستأنف.
وكذا قاطع طواف الفريضة لدخول البيت ، أو لسعي في حاجة ، أو لمرض ، ولو دخل في السعي ثمّ ذكر رجع فأتمّ ثمّ أتمّ السعي مع التجاوز ، ولو ذكر أنّه طاف أحد طوافي العمرة والحجّ على غير وضوء واشتبه أعاده بوضوء وسعي ، ولا دم.
ولا يقدّم المتمتّع طواف الحجّ والسعي على الوقوف ومناسك منى إلّا مع المرض أو الكبر ، أو خوف الحيض على رأي ، وينبغي ألّا يطوف إلى أن يرجع من منى ، فإن طاف سهوا لم ينتقض إحرامه وإن لم يجدد التلبية على رأي ، ويكره للقارن والمفرد على رأي.
ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للجميع إلّا مع العذر على رأي ، ولا يجزئه لو قدّمه عمدا ، ويجزئ مع النسيان.
ويجوز للمفرد والقارن الطواف إلّا أنّهما يجدّدان التلبية عند كلّ طواف ، ولو لم يفعلا لم يحلّا على رأي.
ولا يجوز الطواف وعليه برطلة (١) على رأي.
وقيل : من نذر الطواف على أربع فعليه طوافان (٢).
ويستنيب غير المتمكّن أو الغائب دون من اجتمع في الضدّان ، والحامل يجزئه.
__________________
(١) البرطل بالضمّ : قلنسوة. الصحاح ٣ : ١٦٣٣ « برطل ».
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٢٤٢.
