كتاب الصوم
يجب
على المكلّف المقيم أو شبهه غير الحائض والنفساء الإمساك ـ من طلوع
الفجر الثاني إلى الغروب ـ عن الأكل والشرب المعتاد وغيره ، والجماع الموجب للغسل
، والاستمناء ، وإيصال الغبار إلى الحلق ، والبقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر ،
ومعاودة النوم ثالثا ، ولو نام غير ناو للغسل وطلع الفجر فسد وكفّر ، والكذب على
الله ورسوله والأئمّة عليهمالسلام ، والارتماس ، والحقنة بالمائع ، والجامد على رأي ،
والمداوي لجرح بما يصل إلى الجوف مفسد على رأي.
وقيل : تقطير
الدهن في الأذن مفطر ، وكذا قيل : جلوس المرأة في الماء إلى وسطها في رمضان .
والنذر
والكفّارات ، ودم المتعة ، وبعض الاعتكاف ، والقضاء.
وتجب الكفّارة
المخيّرة على رأي ، والقضاء مع تعمّد السبعة المتقدّمة خاصّة على رأي ، والاختيار
في رمضان مع بقاء الوجوب على رأي ، وقضائه بعد الزوال ، والمعيّن ، والاعتكاف
الواجب ، وبالبواقي القضاء على رأي.
ويجب
القضاء مع الإفطار ، وكذب ظنّ بقاء الليل ، والتعويل على الغير مع قدرة
المراعاة ،
__________________