الصفحه ١٤٤ :
المعاني المستعملة في كتاب السبق والرماية ، المصلّي : الذي يحاذي رأسه صلوى
السابق ، والسبق : العوض وهو
الصفحه ١٤٩ :
كتاب الهبات وما يتبعها
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
تفتقر الهبة
إلى الإيجاب والقبول ، والقبض
الصفحه ١٥١ : ، ولو وقف على البيع والكنائس ،
وكتابة التوراة والإنجيل ـ إلّا من الكافر ومعونة الفاسقين ـ أو وقف وشرط
الصفحه ١٥٤ : أو بيعة ، أو صرف شيء في كتابة
التوراة والإنجيل ، وتصحّ لو أوصى لأهل ملّته.
وللموصي الرجوع
، ولو
الصفحه ١٦٧ :
كتاب الغصب
وهو : التسلّط
على مال الغير عدوانا ، وتحريمه عقلي وسمعي.
فمن أتلف مال
غيره ـ سوا
الصفحه ١٧٣ :
كتاب الشفعة
وهي
: ثابتة في كلّ ما يصحّ قسمته خاصّة على رأي ، وإن كان
فيما ينقل ويحوّل على رأي
الصفحه ١٧٩ :
كتاب إحياء الموات
العامر من
الأراضي ، ومصلحة العامر كالشرب ، والطريق ، والقناة ، لأربابه
الصفحه ١٨٣ :
كتاب النكاح
وفيه
فصول :
[ الفصل ] الأوّل
ينقسم النكاح
إلى الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين
الصفحه ٢٠٤ : اشترك العيب فلكلّ خيار
اتّفق أو اختلف.
ولو تزوّج
المسلمة على أنّها كتابيّة قيل : بطل لاعتقاده البطلان
الصفحه ٢٠٥ : القسمة بالليل.
وللحرّة ليلتان ، وللأمة ليلة ، ولا يشترط إذن المالك ، وكذا الكتابيّة مع المسلمة
، وتتساوى
الصفحه ٢٠٩ : وغيرها ـ والقبول
، وإسلام المرأة ، أو كونها كتابيّة ، والمهر ، والمدّة ، ومع إخلالهما يبطل
إجماعا ، وكذا
الصفحه ٢١٩ :
كتاب الطلاق وما يتبعه
وفيه
فصول :
[ الفصل ] الأوّل
يشترط في
الطلاق تكليف المطلّق
الصفحه ٢٢٢ : العدّة ومات ، أو الكتابيّة فأسلمت ، ففي الإرث إشكال ، وعلى تقدير عدمه
فالقول قول الورثة لو
الصفحه ٢٤٩ : أسلما والعوض خمرا وشبهه فالقيمة مع عدم القبض ، ولو أسلم بعد الكتابة ، قيل :
لا يباع عليه (١).
ويشترط
الصفحه ٢٥٣ :
كتاب الأيمان وتوابعها
وفيه
فصول :
[ الفصل ] الأوّل
لا يمين بغير
الله تعالى وأسمائه المختصّة