الصفحه ٣ : ، يحتوي على جلّ قواعده ، ويشتمل على جواهر مقاصده ، قد
نظم من المسائل الدقيقة أجلّها وأعلاها ، ومن المطالب
الصفحه ١٦١ :
الإقرار بالشرط بطل.
ولو قال : إن
شهد فلان فهو صادق لزم في الحال ، ولو قال : له عليّ ألف إذا جا
الصفحه ١٦٢ : قال : له
عليّ كذا من ثمن خمر أو خنزير لزم.
ولو قال : له
عليّ ألف من ثمن مبيع ، ثمّ قال بعد سكوت : لم
الصفحه ٢٢٩ :
ألف من مالها أو عبدها وعليّ ضمانه صحّ ، ويضمن لو لم ترض ، ولو قال أبوها
: طلّقها وأنت بريء من
الصفحه ٣١٣ : سقطا ، وإلّا حلفت المرأة مع
أحدهما.
ولو شهد بإقرار
ألف والآخر بألفين ثبت الألف بهما ، والآخر بالآخر
الصفحه ١٦٣ : .
ولو قال : له
هذه الدار ، وهذا البيت لي متّصلا قبل.
ولو قال : له
ألف درهم إلّا ثوبا سقط عنه قيمة
الصفحه ١٦٤ :
ولو قال : له
عليّ ألف ، ودفع إليه وقال : هذه الّتي أقررت بها كانت وديعة وأنكر فالمصدّق
المقرّ
الصفحه ٣٥٤ : ، والحلّة : ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو
ألف شاة ، وهي أصول ، فيتخيّر الجاني
الصفحه ١٣ : قلّت مطلقا على رأي ،
والكثير والجاري وماء الحمّام والمطر باستيلائها.
وحدّ الأوّل
ألف ومائتا رطل
الصفحه ٣٢ : ،
وتكرير الصلاة إن لم يجابوا ، ولا ينقل المنبر على رأي.
ونافلة رمضان
وهي ألف ركعة على رأي ، وفي ترتيبها
الصفحه ١٣٧ : حصّة المالك وسكت ، ولو عكس صحّ ، ولو قال : على النصف أو
بيننا فهو تنصيف ، ولو قال : على أنّ لك ربح ألف
الصفحه ١٧٩ : ، وللعين ألف في الرخوة ، وخمسمائة في
الصلبة.
والحائط ، وحدّه
مطرح ترابه.
والحريم إنّما
تثبت في المبتكر
الصفحه ٢٢٨ : على خمر أو على ألف غير معيّنة فسد ، فإن
أتبع بالطلاق فهو رجعي ، ولو كان ذمّيّا على خمر صحّ ، ولو أسلم