الكافّ إن قصد الدفع ، واقتصر على ما يحصل به.
قيل : إذا أمر الإمام بالصعود إلى نخلة ، أو النزول إلى بئر فمات ، فإن أكرهه وكان لمصلحة عامّة كانت الدية في بيت المال (١) ، وإن لم يكرهه فلا دية ، وإن كان لخاصّة فالدية عليه مع الإكراه ، ولو أمر غيره فلا دية إلّا مع الإكراه.
وقيل : لو أدّب زوجته بالمشروع فماتت ضمن (٢) ، ولو أدّب الأب أو الجدّ له الصبيّ فمات فعليه الدية في ماله.
ولو أمره بقطع السلعة (٣) فمات فلا دية ، إلّا أن يكون مولى عليه فالدية في ماله.
وله أن يدفع عن نفسه وماله وحريمه بما استطاع ، ولو قتل كان شهيدا ، ولا يبدأ ما لم يتحقّق القصد إليه ، وله دفعه مقبلا ، ويكفّ مدبرا. ولو ضربه فعطّله لم يتمّم عليه. ولو قطع يده مقبلا فلا ضمان ، ولا في السراية. ولو ضربه أخرى مدبرا فالقصاص فيها إن اندملت ، وإن سرت واندملت الأولى فالقود ، ولو سرتا فالقود بعد ردّ نصف الدية. ولو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا ويده مقبلا وسرى الجميع قيل : عليه ثلث الدية مع التراضي (٤) ، والقصاص بعد ردّ الثلثين. ولو قطع يده ورجله مقبلا ويده مدبرا وسرى الجميع فنصف الدية ، أو القصاص بعد ردّ النصف.
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٤ : ١٧٩.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٦٦.
(٣) السلعة : خراج كهيئة الغدة .. قال الأطباء : هي ورم غليظ غير ملتزق باللّحم. المصباح : ٢٨٥ ، « سلع ».
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٧٦.