الرابعة ، وروي في الثالثة (١).
ولو أكره من يقرّ على دينه على الإسلام فليس بمسلم ، بخلاف من لا يقرّ ، ولو صلّى بعد ارتداده في دار الإسلام أو الحرب لم يحكم بالعود. قيل : ويحكم بإسلام السكران وارتداده (٢).
ويضمن المرتدّ ما يتلفه على المسلم في دار الإسلام أو الحرب حالة الحرب وبعدها ، بخلاف الحربي.
ولو تزوّج بمسلمة أو كافرة ، أو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ ، وفي الأمة إشكال. ولو طلّق ، فإن تاب في العدّة ظهر أنّ الطلاق وقع في وقته ، وإلّا فلا ، ولا تحلّ ذبيحته ، فإن ذبح شاة لغيره ضمنها إلّا أن يأذن له ، وإن لم يعلمه مرتدّا.
وكلمة الإسلام : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدا رسول الله. ولو اعترف به وأنكر العموم أو الوجود ، افتقر إلى : أبرأ من كلّ دين غير الإسلام ، ويبيّن له.
ويتولّى قتل المرتدّ الإمام ، فيعزّر غيره لو قتله ، والأقرب سقوط الدية.
ولو قتل مسلما عمدا قتل قودا ، ولو عفا الوليّ قتل بالردّة ، ولو قتل خطأ فالدية في ماله مخفّفة ، وتحلّ لو مات.
ولو قتل ذمّيّا فالوجه القصاص ، أما لو رجع فلا قود ، وعليه دية الذمّي ، ولو قتله ذمّي اقتصّ منه ، ولو تاب فقتله معتقدا البقاء قيل : يقتل (٣) ، ولو جرحه مرتدّا فأسلم فسرت فلا ضمان.
ولو نقض الذمّي العهد ولحق دار الحرب فأمان أمواله باق ، فإن مات ورثه الذمّي والحربي ، فيزول الأمان لو ورثه الحربي ، والأصاغر باقون على الذمّة ، ويخيّرون بين عقد الجزية والمضيّ إلى مأمنهم بعد البلوغ.
ويبدأ الإمام بقتل المرتدّين قبل الكفّار.
__________________
(١) رواه الشيخ بإسناده ، عن يونس ، عن أبي الحسن الثاني عليهالسلام ، قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة. التهذيب ١٠ : ٩٥ / ٣٦٩.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ٢٨٧.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٧٢.