اليسرى (١) ، وقيل : الرجل اليمنى (٢) ، ولو فقدت اليدان والرجلان قيل : يحبس (٣).
ولو قطع الحدّاد يساره مع العلم لم يسقط واقتصّ ، ولو ظنّها اليمنى فالدية عليه ولا سقوط.
ويستحبّ حسمه بالزيت ، ولا يضمن سراية الحدّ وإن أقيم في حرّ أو برد.
ويجب ردّ العين ، ومع التلف المثل ، وإلّا فالقيمة ، وأرش النقصان إلى صاحبها ، ومع العدم الورثة ، ولو لم يكن وارث فالإمام.
والقطع موقوف على المرافعة ، فلا يرفعه الإمام وإن قامت البيّنة ، قيل : ولا يسقط لو أعاده إلى الحرز (٤) ، ويؤخّر المريض والنفساء والوالدة.
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٧١٧. وابن حمزة في الوسيلة : ٤٢٠.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٣٩.
(٣) قاله الشيخ في النهاية : ٧١٧.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٢٩.