بأن يكتب كلّ قسم في رقعة ويسترها ويخرج على اسم أحدهم ، أو على السهام ، بأن تكتب الأسماء ويخرج على السهم ، فمن خرج اسمه فله السهم المخرج عليه ، فإن تساوت قدرا خاصّة عدّلت قيمة وألغي القدر ، وإن تساوت قيمة خاصّة سوّيت على الأقل نصيبا ، ويكتب بعدد الشركاء ، ويجعل للسهام أوّل وثاني ، وهكذا إلى الأخير باختيار المتقاسمين ، ومع التعاسر فالقاسم ، ثمّ يخرج الأسماء على السهام لا العكس ، فلصاحب النصف مثلا الثلاثة الأول ثمّ يخرج ، فلصاحب الثلث الباقيان ، والمتخلّف لصاحب السدس ، وكذا العكس.
ولو اختلفت السهام والقيمة سوّيت السهام بالتقويم ، وميّزت على قدر الأقلّ وأقرع. ولو تضمّنت ردّا افتقرت إلى رضاهما ، وإذا اتّفقا عليه وعدّلت السهام ، قيل : لا يلزم بنفس القرعة (١).
ويجبر الممتنع لو طلب نصيبه من العلو والسفل مع التعديل وانتفاء الضرر ، ولو طلب الانفراد بأحدهما أو قسمة كلّ واحد منها منفردا فلا. ويجبر لو طلب قسمة الأرض دون الزرع.
ولو طلب قسمة الزرع بعد الظهور قيل : لا يجبر (٢) ، وقبله لا يصحّ ، قيل : وكذا في السنبل (٣).
ويجبر لو طلب قسمة كلّ واحد من القرحان المتعدّدة وإن تجاورت واختلفت مع تكثّر الطريق بانفراده. والحبوب المختلفة ، ولا يجبر لو طلب قسمتها بعضا في بعض. ويقسّم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه ، كالدار المتّسعة. ولا تقسّم الدكاكين المتجاورة بعضا في بعض إلّا بالرضى.
وتقسّم القرية كالقراح الواحد وإن اختلفت قيمة أقرحتها ، ولو ادّعى الغلط أبطلت مع البيّنة ، وله اليمين إن فقدها وادّعى العلم. ولو ظهر استحقاق البعض بطلت إن كان معيّنا مع أحدهما ، أو كان فيهما لا بالسويّة. فلو نقض بناؤه أو قلع غرسه فلا رجوع ، ولو تساويا صحّت ، ولو كان مشاعا بطلت على الأصحّ ، ولو ظهر العيب فالأولى أنّ له الفسخ أو الأرش ، ولو ظهر الدين بعد القسمة وقام به الورثة لزمت ، وإلّا نقصت وقضي الدين.
ولا يجبر أحد الشريكين على المهاياة ، ولو اقتسما الدار فالأولى أنّه ليس لأحدهما منع جريان الميزاب المتقدّم على سطحه إلّا مع الشرط. وتصحّ قسمة الوليّ.
__________________
(١) قوّاه الشيخ في المبسوط ٨ : ١٣٩.
(٢) القائل هو الشيخ في المبسوط ٨ : ١٤١.
(٣) القائل هو الشيخ في المبسوط ٨ : ١٤١.