ولو ادّعى بعض الورثة وقف الموروث عليهم وعلى نسلهم حلفوا مع شاهدهم ، وإلّا حكم بالميراث ، ويكون فاضل نصيب المدّعي عن الديون والوصايا وقفا. ويثبت نصيب الحالف دون الممتنع ، فيقضي من الباقي الديون والوصايا ، والفاضل ميراث. ولو امتنعوا فللأولاد الحلف إن ادّعوا الترتيب. ولو مات الحالف فالأولى انتقال ما حلف عليه إلى البطن الثاني ، لا إلى الباقي من الأوّل ، لتكذيبهم ، ولا إلى الأقرب.
ولا بدّ من يمين البطن الثاني إن ادّعى الأوّلون التشريك ، فيوقف الثلث لولد أحد الأخوين من حين وجوده ، فإن حلف بعد البلوغ أخذ ، وإلّا عاد عليهما على إشكال ، ولو مات أحدهما قبل البلوغ عزل النصف من حين الموت ، وقد كان له الثلث إلى حين الوفاة ، فإن حلف أخذ الجميع ، وإلّا كان الثلث إلى حين الوفاة لورثة الميّت ، وإلّا خرج النصف من حين الوفاة للمتخلّف على إشكال.
ولو ادّعى الترتيب كتب يمين البطن الأوّل ، والحلف على القطع دائما ، إلّا على نفي فعل الغير ، فإنّه على نفي العلم ، ويكتفي بالحلف على نفي الاستحقاق ، وإن أجاب بنفي الدعوى.
ولو ادّعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدّعيا ، فيكتفى من المدّعي باليمين على بقاء الحقّ ، ولا يلزم نفي ذلك.
وكلّما يلزم الجواب فيه يتوجّه فيه اليمين ، ويقضى بالنكول على المنكر على رأي. ولا يتوجّه على الوارث إلّا مع دعوى العلم بموت المورث ، وأنّه ترك في يده مالا ، وثبوت الحقّ ، ويحلف في الطرفين على نفي العلم.
ولو ادّعى على المملوك بجناية أو مال فالغريم المولى ، ولا يسمع الدعوى بالحدّ مع عدم البيّنة ، ولا تتوجّه اليمين فيها ، ولا دعوى غير المكلّف وغير المالك إلّا مع الولاية ، ولا ما لا يتملّك ، ولا دعوى الهبة والرهن على رأي إلّا بعد ادّعاء الإقباض ، ولا أن هذه بنت أمته ، ولو قال : ولدتها في ملكي ، ولا تسمع البيّنة ما لم تصرّح بملكيّة البنت. وكذا لو قال : ثمرة نخلتي. ولا يحكم على المقرّ ذي اليد بذلك ، بخلاف ما لو قال : هذا الغزل من قطنه ، أو الطحين من حنطته.
ويثبت في السرقة لإسقاط المال ، ولو حلف المدّعي ثبت دون الحدّ ، ولو طلب المدّعي