الغائب فادّعى الغريم التسليم ولا بيّنة فالأولى الإلزام.
ولا يصحّ الحلف إلّا بالله تعالى ، وإن كان كافرا أو مجوسيّا على رأي ، ويجوز إحلاف الذمّي بما يراه أردع.
ويستحبّ : الوعظ والتخويف والتغليظ بالقول والزمان والمكان في الحقوق كلّها وإن قلّت ، عدا المال ، فإنّه لا تغليظ فيما قلّ عن نصاب القطع.
ولا يجبر الحالف عليه. ولو ادّعى العتق غلّظ على السيّد إن بلغ المقدار ، وإلّا فلا ، ولو ردّ غلّظ على العبد مطلقا.
ويحلف الأخرس بالإشارة ، وروي (١) كتابة اليمين في لوح والأمر بالشرب ، فإن امتنع ألزم. ولا يستحلف الحاكم إلّا في مجلس قضائه ، إلّا لعذر كالمريض والمرأة غير البرزة.
وإنّما تتوجّه اليمين على المنكر ، والمدّعي مع الردّ والنكول على رأي ، والشاهد الواحد بشرط الشهادة أوّلا ، وثبوت العدالة ، فتلغو لو حلف قبلهما ، ويختصّ بالمال أو ما كان المقصود منه المال ، وفي النكاح إشكال ، والأولى في الوقف القبول. وأمّا الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصيّة إليه والحدود وعيوب النساء فلا.
ولو ادّعى ملكيّة الجارية واستيلادها حلف مع الشاهد ، وثبتت الملكيّة دون الولد ، وحكم بصيرورتها أمّ ولد بإقراره. ولو ادّعى عبدا ذكر أنّه أعتقه حلف على رأي.
ويقبل في جناية الخطإ ، وعمد الخطإ ، وقتل الوالد والحرّ ، وكسر الأعضاء ، والجائفة ، والمأمومة ، والوصيّة له ، والبيع ، والإجارة ، وما أشبه ذلك ممّا كان مالا أو المقصود منه المال.
ولو ادّعى العمد كان الشاهد لوثا ، وتوجّهت القسامة على المدّعي. ويحلف كلّ واحد من المتعدّدين مع الواحد ، ويثبت نصيب الحالف دون الممتنع ، ولا يحلف ليثبت حقّ غيره ، فيحلف الوارث مع شاهد المورث دون الغريم ، والراهن دون المرتهن ، وفي توجّهها على المقرّ له إذا أقام شاهدا بشراء المقرّ من الأجنبي نظر ، ولو كان البعض مولى عليه انتظر بنصيبه زوال الولاية ، فإن حلف أخذ ، وإلّا فلا ، وإن مات حلف وارثه.
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ٦ : ٣١٩ / ٨٧٩ ، أنظر الوسائل ٢٧ : ٣٠٢ باب ٣٣ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، ح ١.