ولا يجب التساوي في الميل القلبي ، ويعدل في الحكم.
ويستحبّ : أمرهما بالكلام مع السكوت ، أو أمر المدّعي. ويكره التخصيص بالخطاب.
ويستحبّ إجلاسهما ، ويجوز قيامهما ، ويلزم الحكم مع الوضوح ، والوقف مع عدمه إلى أن يتّضح. ويستحبّ الترغيب في الصلح.
ويبدأ أوّلا فأوّلا ، ولو اجتمعوا أقرع ، وقيل : يكتب الأسماء ويسترها ، ويحكم للخارج ، ويقيمه بعد الفراغ ، وينظر في أمر غيره (١). وإن قال : لي أخرى مع غيره لم تقدّم الثانية ، ولا يسمع دعوى المنكر حتّى تفرغ الحكومة ، ولو بدر أحدهما فهو أولى ، ولو اتّفقا سمع من الذي على يمين صاحبه.
ويستوي المسافر والحاضر ، ويقدّم المتضرّر بالتأخير.
ويكره للحاكم الشفاعة في إسقاط أو إبطال.
__________________
(١) قاله المحقّق في المختصر النافع : ٤٠٥ ، وفي الشرائع ٤ : ٧٢.