ويكره اتّخاذ الحاجب وقت القضاء ، وجعل المسجد مجلسا له دائما على رأي ، والقضاء حالة الغضب ومساويه ، وأن يتولّى البيع والشراء لنفسه ، والحكومة ، واستعمال الانقباض واللين ، وتعيين شهود ، وقيل : يحرم (١).
ويقضي الإمام بعلمه مطلقا ، وغيره في حقوق الناس ، وفي حقوق الله تعالى على الأصح ، ولا يفتقر إلى من يشهد الحكم. قيل : ويحبس الغريم مع البيّنة إلى أن تثبت العدالة (٢) ، وينقض الأوّل إذا تبيّن الخطأ ، سواء كان حكمه أو حكم غيره. ولا يجب تتبع حكم السابق ، إلّا إذا ادّعى الغريم الخطأ ، ولو ادّعى الحكم بشهادة فاسقين وجب إحضاره وإن لم يقم بيّنة ، فإن اعترف ألزم ، ولو قال : لم أحكم إلّا بشهادة عدلين قيل : يلزم ، إلّا مع البيّنة (٣) ، ولو ادّعى على القاضي ترافعا إلى الإمام ، فإن لم يكن وكان في غير ولايته ترافعا إلى قاضي تلك البقعة ، وإلّا ترافعا إلى خليفته. ولا يقبل المترجم الواحد.
ويجب أن يكون الكاتب بالغا عاقلا مسلما بصيرا.
ويحكم الحاكم إن عرف العدالة ، ويطرح إن عرف الضدّ ، ولو جهل بحث ، ولا يكتفي بالإسلام على الأصح ، ولا حسن الظاهر ، ولو حكم بالظاهر فتبيّن الفسق حالة الحكم نقض.
وينبغي السؤال عن التزكية سرّا ، وتفتقر إلى المعرفة الباطنة ، ويقبل فيها الإطلاق. ولا بدّ في الجرح من التعيين على رأي ، فلو قال : زنى أو لاط لم يكن قاذفا ، ولو تعارضا قدّم الجرح ، وقيل : يتوقّف (٤). ولا يشهد بالجرح إلّا مع المشاهدة أو الشياع الموجب للعلم. ويحكم باستمرار العدالة ، إلّا أن يظهر المنافي على رأي ، ولو قال : إن شهد فلان أجزت شهادته فشهد ، لم يلزمه إذا كان فاسقا.
وينبغي تفريق الشهود ، ويكره مع الوثوق بهم ، ولا يجوز له أن يتعتع الشاهد ، ولا يرغّبه في الإقدام لو وقف ، ولا يزهّده فيها ، ولا يوقف عزم الغريم عن الإقرار ، إلّا في حقوقه تعالى ،
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ١١١.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٩٣.
(٣) قوّاه الشيخ في المبسوط ٨ : ١٠٣.
(٤) قاله الشيخ في الخلاف ٦ : ٢١٩ المسألة ١٢.