والعمومة والعمّات وأولادهم وإن نزلوا ، والخؤولة والخالات وأولادهم وإن نزلوا ، أولى من عمومة الأب وعمّاته وخؤولته وخالاته ، ومن عمومة الأمّ وعمّاتها وخئولتها وخالاتها ، وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله ، وأولاد أعمام الأمّ وأخوالها يمنعون أعمام الجدّ وأخواله ، فإذا عدم الأدنى قام الأبعد مقامه.
وكلّ بطن وإن نزلت أولى من العليا ، فإن خلّف العمومة والخؤولة الثمانية فللمتقرّب بالأمّ الثلث أرباعا ، وثلثا الباقي لمن تقرّب بالأب من العمومة على التفصيل ، والباقي لخؤولته على التساوي ، وأولاد العمومة المتفرّقين يأخذون نصيب آبائهم ، فلبني العمّ من الأمّ السدس ، ولو تكثّر المنتسب إليه فالثلث ، لكلّ نصيب من يتقرّب به ، والباقي لبني العمّ أو العمّة للأب ، والأمّ أو للأب مع عدمهم كذلك ، وكذلك الخؤولة.
وإذا كان أبناء عمّ أحدهما أخ فالمال له ، ولو كان ابن عمّ لأب هو ابن خال لأمّ ، أو ابن عمّ هو زوج ، أو بنت عمّ هي زوجة ، أو عمّة لأب هي خالة من أمّ. ورث بهما وشارك من في درجته.
وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع الخؤولة والخالات ، والعمومة والعمّات ، وأولادهم ، وعمومة الأب وخؤولته ، وعمومة الأمّ وخؤولتها. ويدخل النقص على المتقرّب بالأب ، أو بهما ، وأولادهم دون المتقرّب بالأمّ ، فلو خلّفت زوجها وأحد الخالين لأمّ وأحدهما لأبوين فللزّوج النصف ، وقيل : للخال لهما سدس الباقي (١) ، والأقرب سدس الثلث ، ولو انظمّت العمومة فللزوج النصف ، وللأخوال الثلث ، منه سدس للخال للأمّ ، والباقي للأعمام.
والزوجة ترث وإن كانت غير مدخول بها ، أو مطلّقة رجعيّة إذا مات في العدّة ، أو بائنا إذا طلّقها مريضا بالشروط ، وكذا الزوج ، ولا توارث في البائن. وللزوجات الأربع نصيب الواحدة ، ولو طلّق إحداهن وتزوّج أخرى واشتبهت المطلّقة فللأخيرة ربع الحصّة ، والباقي بينهم بالسويّة. ولو كان للزوجة ولد من الميّت ورثت من جميع ما تركه ، وإلّا لم ترث من الأرض شيئا ، وأعطيت حصّتها من قيمة الآلات والأبنية على رأي ، ولو كان هناك دين
__________________
(١) لم يظهر له قائل ، كما ذكر غير واحد ، منهم السيّد الأعرجي في كنز الفوائد ٣ : ٣٨٥.