البحث في تلخيص المرام في معرفة الأحكام
٣٤٨/١٢١ الصفحه ٢٠٠ : إليه ، ولو طلّقها قبل التقدير ألزم الحاكم التقدير ، من هو إليه ،
وكان لها النصف ، ولو مات الحاكم قبل
الصفحه ٢٠١ :
واختلاف الدين
فسخ لا طلاق ، سواء كان إسلاما أو ارتدادا ، يسقط به المهر إن كان من المرأة قبل
الدخول
الصفحه ٢١٦ : إذا لم تخرج أقصى
المدّة ولم تنكح بعقد أو شبهة عقد ، ولو تزوّجت فجاءت به لأقلّ من ستّة أشهر من
التزويج
الصفحه ٢٢٩ :
ألف من مالها أو عبدها وعليّ ضمانه صحّ ، ويضمن لو لم ترض ، ولو قال أبوها
: طلّقها وأنت بريء من
الصفحه ٢٣١ : ، الخالية من جماع فيه
، أو الغائب عنها ، أو اليائسة ، أو الطفلة ، أو المستمتعة بالشرائط ، أو لأمته
على خلاف
الصفحه ٢٤٧ : الخدمة ، ولو عاد إليه عاد التدبير ، ولو مات
انعتق ، ولو دبّر جماعة عتقوا من الثلث ، ومع العجز يبدأ
الصفحه ٢٥٢ :
لم يكن أوسط جمع بين نجمين ، فيؤخذ الثاني والثالث من الأربعة ، ولو أوصى
بعتقه ولا مال ولم يحلّ مال
الصفحه ٢٥٩ :
[ الفصل ] الثاني
يشترط في النذر
صدوره لفظا على رأي ، مقيّدا بالله تعالى ، من مكلّف ، مسلم ، قاصد
الصفحه ٢٦١ : الكعبة ، ولو نوى منى لزم ، ولو نوى غيرهما لم يلزم ، ولو لم يعيّن
الهدي انصرف إلى النعم ، ويجزئ أقلّ ما
الصفحه ٢٦٤ : أو نوى الوجوب مطلقا لم يجز.
ولو نوى بنصف
عبد من عبديه المعتقين التكفير وعليه كفارتان ، أو أعتق نصف
الصفحه ٢٨٥ : مع
غير المتبرّع ، ولا مع التبرّي من ضمان الجريرة والحدث ، ويثبت مع التدبير ، ولا
تشترط الشهادة في
الصفحه ٢٩١ :
زوجته من حين الارتداد عدّة الطلاق ، فإن عاد فيها فهو أحقّ.
والقاتل
عمدا ظلما لا يرث ، ولا يمنع لو كان
الصفحه ٢٩٦ :
ويكره تخصيص أحدهما بالضيافة.
وكلّ موضع يجب
فيه كتابة المحضر ، فإن دفع ثمن القرطاس من بيت المال
الصفحه ٣٠٠ : حلف قبلهما ، ويختصّ بالمال أو ما كان
المقصود منه المال ، وفي النكاح إشكال ، والأولى في الوقف القبول
الصفحه ٣١٠ : ، وشهادة المجنون حال إفاقته. ويجب فيه وفي غالب السهو الاستظهار ،
وشهادة الذمّي خاصّة من الوصيّة مع عدم