البحث في تلخيص المرام في معرفة الأحكام
٨٣/٣١ الصفحه ١٠٩ : .
ويجب استبراء
الأمة مع وطء المالك بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ، وكذا المشتري إلّا أن يخبر
الثقة به ، أو
الصفحه ١٥٣ :
عليه للأمة حرام ، والولد حرّ ولا قيمة ، ولا تصير أمّ ولد على رأي ، والواقف
كالأجنبي في الوطء ، ويجوز
الصفحه ١٩٦ : ، وللمولى على المملوكين ، لا على من تحرّر بعضه ، وللوليّ
على أمة المولى عليه ، وللحاكم وللوصيّ على البالغ
الصفحه ٢٠٣ : رتقاء يمتنع معه الوطء ، أو قرناء
، أو مجنونة ، أو مفضاة ، أو جذماء ، أو أمة وإن دخل ، أو بنت أمة مع شرط
الصفحه ٢٠٧ : للذمّيّة والأمة إذا أرسلها
مولاها دائما ، وكذا السكنى والكسوة ، وقدرها ما تحتاج إليه ممّا تجري عادة
أمثالها
الصفحه ٢١١ :
[ الفصل ] العاشر
لا يجوز للأمة
ولا للعبد العقد من دون إذن المالك وإن تعدّد ، فإن فعلا وقف على
الصفحه ٢١٥ : ، وأشدّ من ذلك المجوسيّة.
والأمّ الحرّة
المسلمة أحقّ بحضانة الذكر حولين ، والأنثى سبع سنين على رأي ، ولو
الصفحه ٢١٧ : أقرع ، وغرّم من خرج
إسمه حصص الباقين من قيمة الأمّ وقيمته يوم سقوطه حيّا ، ولو اختصّ بالدعوى واحد
لحقه
الصفحه ٢٢٢ : إذا لم يرجعا ،
والمطلّقة ثلاثا برجعتين في الحرّة ، واثنتين برجعة في الأمة ، والبواقي رجعي.
وطلاق
الصفحه ٢٢٣ :
الذمّيّة بذمّي وبانت وأسلمت حلّت ، وكذا كلّ مشركة.
وتحرم الأمة
بتطليقتين تحت حرّ كانت أو عبد ، ولا تحلّ
الصفحه ٢٢٧ : العدّة من
وطء الشبهة وإن كانت عالمة بالتحريم ، وعليها الحدّ دونه ولا مهر ، إلّا مع الجهل.
ولو كانت أمة
الصفحه ٢٣١ : فيهما : أنت عليّ كظهر أمّي ، أو واحدة من المحرّمات نسبا أو رضاعا ـ حرام
، موجب للكفّارة بشرط العود ، وهو
الصفحه ٢٣٣ : اللبن ، أو كان المولي غير مكلّف قاصد ، أو
المولى منها أمّة ، أو غير مدخول بها ، أو متمتّعا بها على رأي
الصفحه ٢٤٥ :
الذمّيّة الأمة فأولدها ، ثمّ عتقت بعد موته ، ثمّ ارتدّت وولدت من الذمّيّ ، قيل
: يرجع أولادها من الذمّيّ
الصفحه ٢٧٩ : الردّ إلى السدس بالأخوين فصاعدا من قبل الأب ،
أو الأب والأمّ ، أو الأخ والأختين ، أو أربع الأخوات ، كذلك