البحث في تلخيص المرام في معرفة الأحكام
٨٣/١٦ الصفحه ٢١٤ : ،
فإن كانت الأمّ تصدّقت ، ولا يسقط استحبابها بالعجز ، ويتوقّع المكنة ، ولا يترك
الوالد ، ويعقّ عن نفسه
الصفحه ٢٣٢ : .
ولو شبّهها بما
عدا الظهر من الأمّ ، أو بالمحرّمات غير من ذكرناه ، كأخت الزوجة وأمّها ، أو بأحد
الرجال
الصفحه ٢٤٤ :
[ الفصل ] الثاني
أمّ الولد هي
الأمة الموطوءة بالملك مع العلوق ، سواء ولدته تامّا أو غير تامّ
الصفحه ٢٥٠ :
المهر وإن كانت عالمة ، ويعزّران معه. ولا أمة المكاتب ، ولو وطئها بشبهة
فعليه المهر ، وصارت أمّ ولد
الصفحه ١١٤ : ، وللراهن تزويج العبد والأمة ، وليس له تسليم الأمة إلى الزوج ، ولا يبطل
رهن الجارية بحملها بعده من الراهن
الصفحه ١٨٦ : الوطء ، بملك اليمين.
وحكم الرضاع في
جميع ما ذكر حكم النسب.
وتحرم الأمة
على الحرّة من غير إذن
الصفحه ٢٠٤ : ففيه الكفّارة
والدية للأب إن كان الضارب غيره ، وإلّا فلمن يليه في الاستحقاق ، ولا يكون للأمّ
، لأنّ
الصفحه ٢١٠ : تحيض وهي في سنّ
من تحيض فبخمسة وأربعين يوما ، ولو مات فبأربعة أشهر وعشرة أيّام ، ونصف ذلك إن
كانت أمة
الصفحه ٢٧٨ :
والأمّ ، أو للأب مع عدم الأقرب والمشارك ، والثلث للأمّ مع عدم الحاجب ،
وللأخوين فصاعدا من قبلها
الصفحه ٣٢٠ : نسائها ، وفي الأمة عشر القيمة.
ولو تزوّج أمة
على حرّة فوطئ بغير إذن فعليه ثمن حدّ الزاني.
ويعاقب
الصفحه ٣٣٨ : الحرّ فترجع إلى النصف فيقتصّ لها منه مع الردّ.
ويقتل العبد
بالعبد وبالأمة ، والأمة به وبها ، يقتلان
الصفحه ٢٠ : ـ خاصّة ـ على رأي ـ للرجل ، والاستيعاب للمرأة ، عدا الوجه والكفّين
والقدمين ، ورخّص الرأس للأمة والصبيّة
الصفحه ٣٤ : والأمّيّ والمؤوف (١) اللسان والأغلف من ليس كذلك.
ويكره ائتمام
الحاضر والمسافر إلّا مع التساوي ، والمتوضّئ
الصفحه ٦١ : ء الأمة ومراجعة الرجعيّة.
فمن جامع زوجته
أو أمته قبل أحد الموقفين على رأي عامدا عالما قبلا أو دبرا أتمّ
الصفحه ٨٣ : أخذ من تركتها ، ولو ماتت قبل أو
طلّقها بائنا فلا مطالبة ، ولا تعاد المرأة لو ارتدّت ، ولو كانت أمة لم