والأمّ ، أو للأب مع عدم الأقرب والمشارك ، والثلث للأمّ مع عدم الحاجب ، وللأخوين فصاعدا من قبلها.
والربع للزوج مع الولد ، وللزوجة مع عدمه.
والسدس لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأمّ مع الأخوة للأب ، أو للأب والأمّ مع الأب والأخ من قبلها.
والثمن للزوجة مع الولد ، ولا ميراث بالتعصيب ، فالفاضل للمساوي غير ذي الفرض ، وإلّا ردّ عليه إلّا الزوج والزوجة ، ولا عول ، بل يدخل النقص بدخول الزوج والزوجة خاصّة على البنت أو البنات ، أو الأب أو من يتقرّب به ، أو به وبالأم.
وأسباب الميراث أمران : النسب ومراتبه ثلاثة ، والسبب وهو قسمان ، زوجيّة وولاء ، وأقسام الولاء ثلاثة.