الصفحه ٢٧٧ : غير كسر ، وإلّا فاضرب
عدد من انكسرت الفريضة في حقّه فيها إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ، وإلّا
فاضرب
الصفحه ١٤٢ : ، ولا يشترطان في الرمي.
وشرط المراماة
تعيين عدد الرمي وعدد الإصابة ، وصفتها ، وقدر المسافة ، وما يقصد
الصفحه ١٤٣ :
والمحلّل فللسابق ماله وله وللمحلّل الآخر ، ولو شرطا المبادرة وعدد الرمي عشرون
والإصابة خمسة فأصاب كلّ واحد
الصفحه ٨ : انقطاع فالعشرة حيض ، ولا حكم للتمييز مع
العادة المستقرّة على رأي ، وقد تتقدّم العادة وتتأخّر ، فالعدد
الصفحه ١٤٤ :
ولو كان العدد
عشرين والإصابة خمسة فرمى كلّ منهما عشرة وأصاب اثنين فقال أحدهما : ارم سهمك فإن
أصبت
الصفحه ٦ : نقي بالأقلّ على رأي ،
ويزيد العدد مع عدمه أو الخرق ، ويجزئ ذو الجهات الثلاث على رأي ، ولا يجوز بما
نهي
الصفحه ٩ : على
رأي ، وحكمها كالحائض.
ولو تراخت
ولادة أحد التوأمين فابتداء النفاس من الأوّل ، والعدد من الثاني
الصفحه ٣١ : ويسجد ناويا الأولى ، ولو نوى للأخيرة بطلت على رأي ، ويعيد
الخطبة لو خطب قبل اجتماع العدد بعده.
وتجب
الصفحه ٣٧ : صلّى
اثنتين وثلاثا على رأي ، ولو تعدّدت المشتبهة فكذلك يتعدّد على رأي ، ولو علم
واشتبه العدد قضى حتّى
الصفحه ٦٣ : شاة.
وفي كلّ بيضة
من النعام مع التحرّك بكرة ، ولا معه الإرسال على رأي بالعدد ، ومع العجز شاة على
رأي
الصفحه ٦٦ : .
ولو شكّ في
عدده بعد الانصراف أو قبله فيما زاد على السبعة ، أو في النافلة فلا إعادة
الصفحه ٦٧ :
وعكسهما يعيد على رأي ، ويبني على الأقلّ في النافلة. ويجوز التعويل على
الغير في العدد.
ومن ذكر
الصفحه ٦٨ : .
ولو تيقّن
النقيصة أتى بها ، ولو لم يحصل العدد أعاد ، ولو حصّله وشكّ في المبدإ فإن كان زوجا
وهو على
الصفحه ٨٠ : كان في جيش عدده اثنا عشر ألفا على رأي ، ولو
غلب الهلاك على رأي ، ولو زاد المشركون على الضعف فالأولى
الصفحه ٨٤ :
اشتراط ضيافة العسكر معها بشرط أن تكون معلومة ، بأن يعيّن
الوقت ، كعشرين يوما من السنة ، وعدد من يضاف