ويحلّ غراب الزرع والغداف (١) والحمام والحجل والدرّاج والقبج والقطاء والطهيوج والدجاج والكروان والكركي والصعوة.
ويكره ذبح ما يربّيه بيده ، والخطّاف على رواية (٢) ، والفاختة والقنبرة والحبارى والصرد والصوّام والشقراق والكلى من الذبيحة وأذنا القلب والعروق ، وأكل ما باشره الجنب والحائض غير المأمونين ، وما يعالجه غير المتوقّي ، وسقي الدواب المسكر ، والإسلاف في العصير ، والاستئمان على طبخه للمستحلّ على أكثر من الثلث ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارّة.
ويحلّ من الميتة ما لا تحلّه الحياة ، كالصوف والشعر والوبر والريش ، وفي اعتبار الجزّ إشكال ، والقرن والظلف والسنّ ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة.
ولو كان اللحم تحت الطحال المثقوب حرم ، وإلّا فلا ، ولو وقعت النجاسة في الجامد ألقيت وما يكتنفها وحلّ ، ودخان النجس وما أحالته النار طاهر ، ويجوز بيع الأدهان النجسة ويجب الإعلام ، وكذا ما مات فيه ذو النفس السائلة ، ولو وقعت النجاسة في القدر أريق المرق وغسل الباقي ، ولو عجن بالنجس وخبز لم يطهر.
ولا يجوز استعمال شعر الخنزير ، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ويغسل يده. ويجوز الاستقاء بجلود الميتة لغير الصلاة والشرب ، ولو اشتبهت تذكية اللحم وموته اعتبر بالانقباض والانبساط على قول (٣).
وبصاق المتناول للنجاسة طاهر ما لم يتلوّن بها ، وكذا الدمع.
ولا يجوز الأكل من غير مال من تناولته الآية إلّا بالإذن ، ومنه مع الكراهية ، ولا يحمل شيئا ، وكذا ما يمرّ به من النخل ، والزرع ، والشجر ، على إشكال. ويحلّ للمسلم عقيب كفر ثمن ما باعه من المحرّم كافرا ، والخمر إذا انقلبت خلّا بعلاج ويكره ، أو غيره ، ولو ألقى في الخمر خلّا فاستهلكه لم يحلّ ولم يطهر ، وكذا العكس على رأي ، ولو عولج بالنجس لم يطهر.
ولا تحرم الربوبات وإن شمّ منها رائحة الإسكار.
__________________
(١) الغداف : غراب كبير ، ويقال هو غراب القيظ. المصباح المنير : ٤٤٣ « غدف ».
(٢) رواها الشيخ في التهذيب ٩ : ٢٠ / ٧٨ ، انظر الوسائل ٢٤ : ١٤٧ باب ١٧ من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح ١.
(٣) قاله أبو الصلاح في الكافي : ٣٢١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٢.
