الصفحه ٣٤١ : بالأقارب كالجدّات من قبلها أو قبله ،
والأخوة من الطرفين ، والأعمام والأخوال وبالعكس.
ولو قتل الولد
أحد
الصفحه ٣٥٩ : سكروا ، فجرح اثنان وقتل اثنان ، قضى دية
المقتولين على المجروحين بعد رفع جراحتهما منها (٢).
وعن الصادق
الصفحه ٣٦٥ : ء من الزند ففي اليد ديتها ، وفي الزائد حكومة ، ولو قطعت من المرفق أو
المنكب.
ولو كان له
يدان على زند
الصفحه ٣٦٧ : وأخذ التفاوت ، وروي
الاعتبار من الأربع (٥).
ولو ذهب بقطع
الأذنين فديتان.
وفي
ضوء العينين الدية
الصفحه ٣٧٠ :
المجنيّ سقط فعله منها ، فلو ادّعى الجاني الوصل أحلف المجنيّ عليه ، وكذا
يحلف الوليّ لو ادّعى
الصفحه ٢٠ : ، ولو اشتبه ما فعل أعاد إليهنّ.
وتحرم الفريضة
على الراحلة من غير ضرورة مع التمكّن من الواجبات على رأي
الصفحه ٣٣ :
[ الفصل ] الخامس
تستحبّ الجماعة
في الفرائض ، وفي مواضع من النوافل.
وتجب فيما عدّ (١) ، وأقلّها
الصفحه ٤٣ : الصلاح ، ويخيّرهم بين إبقائها أمانة فيمنعون من الأكل والبيع
والهبة ، وبين التضمين فلا منع ، وبين الضمان
الصفحه ٥٢ : عليه وإن سبق منه النيّة على رأي ، دون الحائض
والنفساء والمرتدّ.
ويقضي عن
الميّت أكبر أولاده الذكور
الصفحه ٥٣ : غير رمضان فيه
أجزأ عن رمضان (٢) ، ولو نوى إفطار يوم منه ثمّ جدّد قبل الزوال لم ينعقد
، ولو صام ناويا
الصفحه ٨١ :
[ الفصل ] الثاني
يجب
جهاد غير اليهود والنصارى والمجوس من الكفّار ، فإن أسلم في
دار الحرب عصم دمه
الصفحه ٩٧ : القرض ، أو المهر ، أو الدين الحالّ ، أو ثمن المبيع ، أو أرش الجناية ، أو
شرط الإقراض له أو منه لزم ، ولو
الصفحه ١٠٢ :
ومنه خيار المغبون
، بما لم تجربه العادة ، وهو باق مع التصرّف ، ويزول مع إخراج الملك أو حصول المانع
الصفحه ١١٥ :
جنى على مولاه اقتصّ منه ، ولا يبطل رهنه إن كانت دون النفس ، وفي الخطإ
يبقى رهنا ، ولو كانت الجناية
الصفحه ١٢١ : ، والتنجيز ،
ويجوز تعليق التصرّف ، ولا اعتبار برضى الغريم.
وهي جائزة من
الطرفين ، ولو لم يعلمه العزل لم