الصفحه ١٣٣ : من أحدهما الأرض ، ومن الآخر البذر والعوامل والعمل ، وكذا إن
كان من أحدهما العمل والأرض ، والبذر من
الصفحه ١٤٢ : من العوض عينا أو دينا ، سواء كان من أحدهما أو مغايرا
، ويجوز من بيت المال ، ويملكه السابق مع تمام
الصفحه ١٥٥ : الثلث وقت الوفاة ، فلو اعتبر بعدها فلا اعتبار
بالمتقدّم ، وكذا العكس ، وتحسب ديته وأرش جراحته من تركته
الصفحه ١٥٧ :
ولو أوصى
المدين بعتق المملوك قدّم الدين وعتق من الثلث.
ولو أوصى لأمّ
ولده بشيء أعتقت منه لا من
الصفحه ١٧٧ : حضر أحدهم أخذ الجميع ،
فلو حضر آخر أخذ منه النصف ، فإن حضر الثالث أخذ الثلث ، فلو حضر الرابع أخذ الربع
الصفحه ١٨٤ : ، وإن طلقهنّ ، وأمّ من أوقبه وأخته
وبنته مع التأخر ، والمعقود عليها حالة الإحرام عالما بالتحريم
الصفحه ٢٠٩ : مع الإخلال بالمهر ، وأمّا المدّة فعلى رأي ، ولا بدّ في لفظ العقد
من المضيّ.
ولا تستمتع
المسلمة
الصفحه ٢١٧ :
أنّه ليس منه ، قيل : لم يجز إلحاقه به ولا نفيه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء
ولا يورثه (١) ، ولو
الصفحه ٢١٩ : نفسه ، أو من يجري مجراه ،
وغلبة الظنّ بالقصد والفعل ، ولو ادّعى عدمه دين بنيّته وإن تأخّر ما لم تخرج من
الصفحه ٢٢٦ : استبراؤه بالبيع يجب
بغيره.
ولا يجوز إخراج
الرجعيّة من المنزل إلّا أن تأتي بفاحشة ، وأدناه أذى أهله
الصفحه ٢٢٨ :
[ الفصل ] الرابع
يشترط في الخلع
شرائط الطلاق في الخالع والمختلعة ، والكراهية من المرأة ، والصيغة
الصفحه ٢٤٢ : الورثة بالأجرة.
ويستحبّ عتق من
ملك سبع سنين ، وعتق المؤمن ـ ويكره المخالف ـ والعاجز ويستحبّ إعانته
الصفحه ٢٦٣ : جمعها.
ومن أفطر في
يوم واجب من رمضان بما ذكرنا ، أو نذر على رأي ، أو حنث في عهد أو نذر على رأي ،
تخيّر
الصفحه ٢٦٥ :
، فإن أوصى بالزائد ولا إجازة أمضي الأقلّ من الأصل ، والزائد من الثلث ، وفي
المخيّرة يقتصر على أقلّ
الصفحه ٣٣٠ : المقاومة وجب الهرب.
وإذا نفي كتب
إلى كلّ بلد بالمنع من المؤاكلة ، والمخالطة ، والمعاملة ، ولو قصد بلاد