الصفحه ٣٤٤ :
وبالخطإ ديته ، والقول قوله فيه مع اليمين.
ويقتصّ في
الطرف لكلّ من يقتصّ منه في النفس ، وما لا
الصفحه ٣٥٠ :
[ الفصل ] الثالث
يشترط في مدّعي
القتل : التكليف وقت الدعوى لا الجناية.
والدعوى على من
تصحّ منه
الصفحه ٣٥٤ : خاصّة.
والخطأ أن يكون
مخطئا فيهما.
ودية العمد مائة بعير من المسانّ ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا
حلّة
الصفحه ٣٧٣ : أربعة ، ويرجع الأوّل
على الثاني بنصف أو يأخذه المالك ويبرأ الأوّل من النصف ، ولو انعكس رجع الأوّل
على
الصفحه ٢٧ :
التخيير بنسيان « الحمد » في الأوّلتين على رأي ، والإعراب والتشديد
كالأصل.
والبسملة آية
من كلّ
الصفحه ٤١ :
كتاب الزكاة
وهي
قسمان :
[ القسم ] الأوّل
من
ملك عشرين دينارا ـ على رأي ـ منقوشة حائلة أحد
الصفحه ٥٨ : ، ومع الزوال يعيد بنفسه (٢) ، ومع
الاستقرار والإهمال يقضى من أصل التركة من الأقرب على رأي ، ولو كان عليه
الصفحه ٦٧ :
ببدنة وجوبا على رأي ، وفي طواف النساء يستنيب ، ومع موته يقضي الوليّ ، ولو نقص
من طوافه تمّم مع مجاوزة
الصفحه ٦٨ :
[ الفصل ] الرابع
يجب في السعي
النيّة ، والبدأة بالصفا ، والختم بالمروة ، والسعي سبعا من الصفا
الصفحه ٧٣ : طواف النساء.
ثمّ يعود إلى
منى واجبا ، ويبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويجوز النفر
الصفحه ٧٧ : ساقه على رأي ، أو هديا ، أو
ثمنه إن لم يسق مع عدم الاشتراط على رأي ، ويجوز التحلّل من غير شرط على رأي
الصفحه ٨٧ :
يشارك السريّة مع صدورها منه ، ولا يتشارك الجيشان ، ولا يعطى الأعراب على
رأي ، بل يرضخ لهم ، ولا
الصفحه ١٠٦ : ، وفي الشجر والزرع : الانعقاد ، ويجوز بيع المدرك مع
غيره ، سواء كان من بستان أو بستانين ، وبيع الخضر بعد
الصفحه ١٠٨ :
[ الفصل ] السابع
إنّما يملك
الحربي ومن لم يتذمّم من الثلاثة ، ثمّ يسري وإن أسلموا ، ومن أقرّ
الصفحه ١٢٣ : وكالته ، ولو طالبه فأخّر التسليم مع المكنة
ضمن ، ولا يضمن مع عدم أحدهما.
وكلّ من في يده
مال له الامتناع