بأرش الجناية على رأي ، وله الدفع ، ولو جني عليها في طرف أو نفس فللسيّد القيمة والأرش.
ولو أسلمت الذمّيّة الأمة فأولدها ، ثمّ عتقت بعد موته ، ثمّ ارتدّت وولدت من الذمّيّ ، قيل : يرجع أولادها من الذمّيّ رقّا للولد ، ويفعل بها ما يفعل بالمرتدّة (١). ولو أسلمت أم ولد الكافر حيل بينهما ولم تبع ، وأنفق عليها عند مسلم ، وقيل : تباع (٢).
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٤٩٩ و ٥٠٠.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٦ : ١٨٨.