الصغير عليه صحّ عتقه ، ولو فقد أحد الوصفين بطل ، ولو شرط عليه حالة العتق شرطا وجب الوفاء ، قيل : ولو اشترط العود مع المخالفة عاد معها (١) ، ولو شرط خدمته مدّة صحّ ، فإن أبق فيها عتق ، والوجه مطالبة الورثة بالأجرة.
ويستحبّ عتق من ملك سبع سنين ، وعتق المؤمن ـ ويكره المخالف ـ والعاجز ويستحبّ إعانته.
ولو دبّر لم يجز عن عتق واجب ، ولو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة قيل : لا عتق (٢) ، وقيل : يقرع أو يعتق من شاء (٣). ولو نذر عتق أوّل ما يلده فولدت اثنين عتقا ، والفرق إضافة أفعل إلى النكرة الشخصيّة ، والموصول الجائز تعدّده.
ولو أجاب بنعم عن سؤال عتق مماليكه مع عتق بعضهم انصرف إليه ، ولو علّق نذر المعتق بالوطء صحّ ، فإن باعها انحلّ ، ولا ينعقد بعودها.
ولو نذر عتق كلّ قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر فصاعدا.
ولو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة ، ويعتبر بالقيمة لا العدد. ولو أعتق ذا مال فالمال للمولى على رأي ، ولو أعتق عن غيره بإذنه صحّ وانتقل إليه عند الأمر.
والولاء للمعتق إنّ تبرّع عنه في غير واجب ، ولو كان في واجب فلا ولاء ، ولو أمره في تطوّع فللآمر.
ولو أوصى بعتق من يخرج من الثلث لزم الوارث الإعتاق ، ولو امتنع أعتقه الحاكم ، وما اكتسبه بعد الموت وقبل العتق للوارث على رأي ، ولو أعتق في المرض ثلاثة هي تركته أقرع ، وإن مات أحدهم فإن خرج مات حرّا ، وإلّا رقّا ، ولا يحتسب من التركة ، إلّا أن يموت بعد قبض الوارث له والموت ، ولو كنّ إماء وخرجت لحامل متجدّدة الحمل بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعا ، وقبله على الخلاف.
ويسري لو أعتق بعض عبده ، فإن تعدّد المالك قوّم على المعتق مع التمكّن ، وحدّه ملك القيمة فاضلا عن قوت يومه وليلته ، قيل : وينعتق بعد الدفع ، كانا مسلمين أو أحدهما أو
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٥٤٢.
(٢) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ١٢.
(٣) قاله الشيخ في النهاية : ٥٤٣.