الصفحه ٣٤٨ :
ولو ساوى قاطع
الكفّ المقطوع في زيادة إصبع فالقصاص. وإن اختصّت بالجاني خارجة عن الكفّ فكذا.
وفي سمت
الصفحه ٣٥٢ :
ووجدانه عند
المتشحّط بدمه متسلّحا بالمتلطّخ. أو في دار قوم ، أو محلّة منفردة لا يدخلها
غيرهم ، أو
الصفحه ٣٦٧ : ، ولو عاد بعد ذهابه فلا ارتجاع (٤).
وفي السمع
الدية إن آيس ، وإلّا انتظر المدّة المؤمّل فيها العود
الصفحه ٣٧١ :
وعبد المكاتب ، والمسلم عبد الذمّي نظر.
وللإمام القصاص
ممّن لا وليّ لمستحقّه ، وأخذ الدية في
الصفحه ٣٧٢ : يد حيّ فنصف ديته ، وإلّا فخمسون.
وتستأدى دية الخطإ فيه من مال العاقلة في ثلاث سنين.
ولو ادّعت
الضرب
الصفحه ٦ :
ويستحبّ فيه
وضع الإناء يمينا ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وغسل اليدين من النوم والبول مرّة
الصفحه ١٠ : رأي ، ولو تعقّبت أخرى في أثناء الصلاة تخيّر في الإتمام والتكرار
والاستئناف ، ولو بان أنّها كانت مقلوبة
الصفحه ٢٦ :
ويحرم التثويب (١) ، ويجتزئ
بالصلاة ثلاثا فيما عدا الخمس.
ويستحبّ
التوجّه بسبع تكبيرات في أوّل
الصفحه ٣٦ : صلّى في ثوب
مغصوب أو نجس ، أو مكان مغصوب مع التمكّن ، أو سجد على نجس مع العلم ، أو سها عن
ركن ، أو زاده
الصفحه ١٨٩ : ء ، فإن لم يختر وأسلمت الحرّة في العدّة ثبت نكاحها وبطل نكاح الإماء مع عدم
الاختيار ، وإن استمرّت اختار
الصفحه ٢٢٤ : والنبطيّة ستّون ،
وغير المدخول بها دخولا موجبا للغسل ، ولو كان خصيّا ، وقيل : يجب في مقطوع الذكر
سليم
الصفحه ٢٤٣ : اختلفا في الحصص ،
ولو عجز أحدهما قوّمت على الآخر ، والتقويم وقت العتق ، وبالأداء ينعتق ، ولو
اختلفا في
الصفحه ٢٥١ :
العقد ، ولو حملت من مولاها ومات ولم توف تحرّر الباقي من نصيب ولدها ،
وتسعى مع عدم الولد في الباقي
الصفحه ٢٧٣ :
ونسله ، ومع الاشتباه يقرع إلى أن لا يبقى إلّا واحدة ، ولو شرب خمرا لم يؤكل ما
في جوفه ، وغسل لحمه ، ولو
الصفحه ٣٠٢ : في الخرص ، أو الذمّي الإسلام قبل الحول ، قبل بغير
يمين. ولو ادّعى الحربي الإنبات بعلاج لم يقبل إلّا