الصفحه ٢٩٥ : (١).
ويقضي الإمام
بعلمه مطلقا ، وغيره في حقوق الناس ، وفي حقوق الله تعالى على الأصح ، ولا يفتقر
إلى من يشهد
الصفحه ٣٠٨ :
ولو أقام بيّنة
بشراء ما في يد الغير وأقامت بيّنة بالتزويج منه عليه أقرع وقضي للخارج مع اليمين
الصفحه ٣١٢ : وماتا حكم ، وكذا لو ردّا بعد
الموت. ولو فسقا قبل الحكم حكم إلّا في حقوقه تعالى ، ولو انتقل المشهود به
الصفحه ٣٦٤ : دينار بالسويّة ، والباقي في المآخير كذلك ، وتستوي البيضاء والسوداء خلقة
، والصفراء وإن جني عليها ، ولا
الصفحه ٣٧٠ : الجاني موت المقطوع يديه ورجليه بالسراية في مدّة يمكن فيها.
ولو اختلفت مقادير الشجّة أخذ دية الأبلغ.
ولو
الصفحه ٣١ :
ويحرم الأذان
الثاني على رأي ، والكلام في أثناء الخطبة على رأي ، والبيع ، وينعقد على رأي ،
والسفر
الصفحه ٧٧ : ،
فإذا بلغ الهدي محلّه ـ إمّا منى للحاج ، أو مكّة للمعتمر ـ قصّر وأحلّ إلّا من
النساء إلى فعل الحجّ في
الصفحه ١٠٠ : تصرّف أو
حدث عيب آخر في يد المشتري سقط الردّ ، ولا يسقط لو حدث قبل القبض ، ويسقط بالتبرّي
من العيوب
الصفحه ١٢٣ : وكالته ، ولو طالبه فأخّر التسليم مع المكنة
ضمن ، ولا يضمن مع عدم أحدهما.
وكلّ من في يده
مال له الامتناع
الصفحه ١٣٩ : ، ويضمن لو نقل ،
إلّا مع خوف التلف أو إلى أحرز ، ولو قال : لا تنقلها من هذا ضمن به ، إلّا مع خوف
تلفها فيه
الصفحه ١٤٩ :
كتاب الهبات وما يتبعها
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
تفتقر الهبة
إلى الإيجاب والقبول ، والقبض
الصفحه ١٨٠ : صاحب
النهر في ملك غيره الحريم قضي له على رأي.
ولو حجّر
وأحياها غيره لم يملك المحيي ، ولو حجّر وأهمل
الصفحه ٢١٩ :
كتاب الطلاق وما يتبعه
وفيه
فصول :
[ الفصل ] الأوّل
يشترط في
الطلاق تكليف المطلّق
الصفحه ٣٣٦ : ، وينتفيان معه
ومع التمييز. أو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله على إشكال. أو حفر بئرا في
طريق ودعا جاهلا
الصفحه ٣٣٨ : بالحرّ
ولا ردّ على رأي ، وبالعكس مع ردّ نصف الدية. ويتساويان في الأطراف قصاصا ودية ما
لم يبلغ ثلث دية