الصفحه ٣٧ : .
ومن شكّ في فعل
وهو في حالة أتى به ، وقيل : لو شكّ في سجدة حال قيامه رجع فسجد (١) ، ولو شكّ في
الحمد
الصفحه ٥٢ :
أو ترك قبول قوله في الطلوع معه وإن ظنّ الكذب أو الظلمة الموهمة لليل ،
ولا يفطر لو غلب على ظنّه على
الصفحه ٩٩ : .
والمسلف طعاما
في موضع لا يتعدّاه بالمطالبة بخلاف المغصوب منه ، ومشتري العين بأخرى إذا قبض
وباع ثمّ تلفت
الصفحه ١٨١ :
ولو أحيا أرضا
فظهر فيها معدن ملكه ، ولو اشترى دارا فظهر فيها معدن فهو له دون البائع.
ومن حفر
الصفحه ٢٢٣ :
أنكروا قبليّة الوصفين للطلاق ، ولو ادّعى الوارث وقوعه في الصحّة وأنكرت
فالقول قول الوارث ، ولو
الصفحه ٢٣٥ :
ألّا يقربها ، فإن لم تشأ أو شاءت في غير وقت المشيئة لم ينعقد ، وإن شاءت
في وقتها وهو في المجلس
الصفحه ٣٣٧ : ، ولو ادّعاه أحدهما
وصدّق الوليّ لم ينفذ في حقّ الآخر.
ولو جعل حياته
غير مستقرّة وذبحه الآخر فعلى
الصفحه ٣٤٤ :
وبالخطإ ديته ، والقول قوله فيه مع اليمين.
ويقتصّ في
الطرف لكلّ من يقتصّ منه في النفس ، وما لا
الصفحه ٣٥٦ : الذمّة ، ولا المسلمين على رأي ،
بل في ماله.
وكذا المسلم لو
رماه فارتدّ ، فأصاب مسلما.
ويغلّظ على
الصفحه ٦٦ :
[ الفصل ] الثالث
يشترط في
الطواف تقديم الطهارة وإزالة النجاسة والختان ، ويجب فيه النيّة
الصفحه ١١٤ : وإن اختلط بالثانية ،
ولو لم تعلم الورثة الرهن فهو تركة ، والمرتهن أحقّ بالرهن ، ولو أعوز شارك في
الصفحه ٢٠٦ : الضرّة في
ليلة غيرها إلّا مع المرض ، فلو استوعبت الليلة فلا قضاء ، ولو أقام عند إحدى
زوجتيه في أحد
الصفحه ٢٢٩ : صداقها كان رجعيّا ولا فدية.
ومن الأمة
فتتبع إلّا أن يأذن المولى في العين ، وفي المطلق ينصرف إلى مهر
الصفحه ٢٤٩ :
ولا تصحّ إلّا
من المكلّف المتمكّن شرعا ، ولا من المرتدّ ، والأقرب في الكافر والوليّ الصحّة ،
ولو
الصفحه ٢٦١ :
في سبيل الخير تصدّق على فقراء المؤمنين ، أو صرفه في مصالح المسلمين.
ولو نذر هدي
بدنة انصرف إلى