فلانة ، قيل : هو قذف لهما (١) ، والأولى أنّه للزوجة خاصّة ، لقوله : أصحاب الجنّة والنار ، ولو قال لها : يا زان ، قيل : هو قذف إن لم يكن من أهل الأعراب وإلّا فلا (٢) ، وقيل : هو ترخيم (٣) ، وهو خطأ ، ولو قالت له : يا زانية فليس بقذف.
ولو قذفها أجنبيّة ثمّ زوجة ، فإن طالبت بالأوّل خرج بالبيّنة خاصّة ، وإن طالبت بالثاني خرج بها وباللعان ، فإن لم يأت بأحدهما فعليه حدّان ، ولو أقام البيّنة سقطا ، وليس لها المطالبة بهما دفعة. ولو قذفها بعد اللعان بزنى إضافة إلى ما قبله ، قيل : يجب الحدّ للآية (٤) ، ولو قذف المنكوحة فلا لعان ، ولا ينفي النسب.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٢١٣.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ٢١٤.
(٣) نقله عن بعضهم في المبسوط ٥ : ٢١٤.
(٤) قوّاه الشيخ في المبسوط ٥ : ٢١٧.